1462 - الوجه الأول لصلاة الخوف - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فالوجه الأول منها ما روى صالح بن خوات عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرقاع صلاة الخوف يوم ذات الرقاع يوم ذات عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم متفق عليه فهذا حديث سهل الذي اختاره أحمد ويشترط أن يكون هذا إذا أتأملته وجدته مطابقا الآية قال فلتقم طائفة فلتقم ضائفة منهم معك وليأخذوا أسلاحتهم فإذا سجدوا يعني يتموا صلاتهم فليكونوا من ورائهم ولتأتي طائفة أخرى لن يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلاحتهم وهذا من حسن الترتيب ومن كمال العدل لأن الطائفة الأولى أدركت مع النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة والثانية أدركت فضيلة أخرى الأولى أدركت فضيلة تكبير ذي أحرام والثانية أدركت فضيلة التشهد والتسليم ولهذا جعل الله تعالى الثانية هي التي صلت مع الرسول ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك الأولى تعتبر فاتتها الصلاة فاتها شيء من الصلاة والركعة هذه لم يفتها شيء في الواقع لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر الطائفة الثانية حتى حتى قضت الركعة وسلم بهم وفي هذا دين على سهولة الشريعة الإسلامية لأن صلاة الخوف هذه خالفت غيرها من الصلوات من وجوه الوجه الأول أن الطائفة الأولى انفردت عن الإمام وسلمت قبلها والثانية أن الطائفة الثانية قضت ما فاتها قبل أن يسلم الإمام ومنها أيضا أن الإمام في الركعة الثانية يلزمه أن نطيلها أكثر من الركعة الأولى لأنه سينتظر قضاء الطائفة الأولى لركعة ثم ذهابهم ثم مجيء الطائفة الثانية ثم دخولها في الصلاة وقراءتها الفاتحة فهو سوف يطول ركعة ثانية أكثر أكثر من الأولى مع أن القاعدة في الصلوات أن الركعة الثانية أكثر من الأولى نعم نعم نعم أكثر من الصلاة الخوف ألا أنها لا تسلة القتل المضايح على القصر في الصلاة نعم نعم ألم نقل أن المصير المعصية أنه يكون في القصر لا يعني لا يتوجه عدم القصر عدم للقصر لا مو هذا القصر لأن السلاة الخوف قد تكون بالحضر ربما يكون العدو محاصل للبلد قاسها في أنه لابد أن يكون مباحب كما قلنا لابد أن يكون السفر مباحب عنده شرق القصر وما سبق لنا الخلاف في هذا وقلنا أن العلم يختلفوا في ذلك منهم من يقول أن القصر يجوز ولو في السفر محرم ومنهم من يقول لا يجوز والذي رجحنا أن الأصل في صلاة السفر هو القصر ما هو السفر عموما السفر الذي يباح في القصر وبنينا على ذلك أنه لا يشطر للإنسان أن ينوي قصر الصلاة لأن هذا هو الأصل يقول لأن القصر عنده رخصة عند المؤلف القصر رخصة ولا يستباح بالمعصية صلاة الخوف وما فيها من المخالفات رخصة فلا تستباح بالمعصية الحرب التي يكون حراما لا تجول في صلاة الخوف نعم نعم لا عام عام بنص القرآن لكن تخصيص رجل معين جرت العادة عادة العلماء أنهم لا يخصون إلا الصحابي فقط ولكن ليس حراما أن تقول رضي الله عن فلا نعم نعم سيأتينا الشام يأتينا ويشترط أن يكون في المسلمين كثرة يمكن تفريقهم طائفتين كل طائفة ثلاثة فأكثر ويقرأ الإمام في حال الامتظار ويطيل حتى يدركوه لأن الصلاة ليست محلا للسكوت وتكون الطائفة الأولى في حكم الائتمام قبل مفارقته إن سهى لحقهم حكم سهوه وسجدوا له وإن سهوا لم يلحقهم حكم السهو لأنهم مأمومون فإذا فارقوه صاروا منفردين لا يلحقهم سهوه وإن سهوا سجدوا لأنهم منفردون وأما الطائفة الثانية فلحقها سهوه فيلحقها وأما الطائفة الثانية فيلحقها سهو إمامها في جميع الصلاة ما أدركوه معه وما لم يدركوه كالمسبو ولا يلحقهم حكم سهوهم في شيء من صلاتهم لأنهم إن فارقوه فعلا فهم مؤتمون به حكما لأنهم يسلمون بسلامه فإذا قضوا ما عليهم فسجد إمامهم سجدوا معه فإن سجد قبل إتمامه سجدوا معه لأنه إمامهم فلزمهم متابعته ولا يعيدون السجود بعد فراغهم من التشهد لأنهم لم ينفردوا عن الإمام فلا يلزمهم من السجود أكثر مما يلزمه بخلاف المسبوك هذا في السجود السهو هل يلحق الطائفة الأولى أو لا فنقول الراجح أنه إن سهى فيما أتركوه لحقه وإن سهى بعد أن فارقوه لم يلحقه أما الطائفة الثانية فتلزمه متابعته في كل حال سواء أدركوا سهوة أم لم يدركوه نعم