1452 - هل تصح الصلاة بالعين والأصبع للعاجز؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فإن عجز بطرفه بطرفه أي بعينه والصلاة بالعين حديثها ضعيف ولهذا أسقطها كثير من أهل العلم وأما ما اشتهر عند العامة أنه يومي بأصبعه فهذا لا أصل له لا في السنة ولا في كلام أهل العلم لكن لعل بعض العامة استحسنها لأنه يوقف أصبعها كذا ثم يضركع يحنيه قليلا ثم إذا سجد يقول هكذا فهذا الأصبع صار كالرجل الأصبع يركع ويسجد فلتكن الصلاة في الأصبع لكن هذا لا أصل له أبدا وما علمت أحد من العلماء قال به لكن يومي بالطرف كيف يومي بالطرف في حال الركوع يغمض قليلا في حال السجود يغمض أكثر لكن الشيخ رسال رحمه الله ينكر هذا ويقول إن ذلك لم يثبت لأن الحديث في هذا ضعيف لكن بقي أن يقال هل إذا عجل عن المراتب الثلاثة التي تذكر رسول صلى الله عليه وعلى وسلم وقلنا إنه لا يصل بعينه فهل تسقط الصلاة أو لا الصحيح أنها لا تصل بعموم قول الله تعالى فاتقوا ما استطاعتم ومن المعلومة النصرات عمل قلبي وعمل بدني فإذا تعذر عمل البدني بقي العمل القلب وعليه فيكبر ويقرأ وإذا أراد الركوع نوى بقلبه أنه راكب وسبح تسبح الركوع ثم نوى بقلبه أنه رفع من الركوع وهكذا بقية الصلاة وهذا القول أصح وإن كان من العلماء من يقول كشيخ السلام تمي رحمه الله أنه إذا انتهت المراتب الثلاث فلا صلاة فيقال ما الجغير أليس الله يقول اتقوا الله ما استطعتم أوليس الصلاة عمل قلبي وبدني فإذا تعذر البدن وجب القلبي