1450 - حالات الصلاة مضطجعا - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الصلاة متجعا لها ثلاث حالات الأولى أن يكون على جنبه وهذا الأفضل ثم على جنبه الأيمن وهذا الأفضل ثم على الجنب الأيسر وهذا جائز لكنه مفضول ثم مستلقيا بحيث يكون وجهه إذا قام إلى القبلة فهذا أيضا جائز على المذهب والصواب أنه لا يجوز إلا إذا عجز عن الجنب لأن هذا الذي صلى مستلقيا جملته ليست إلى القبلة بخلاف من صلى على جنبه فإن وجهه وجملة بدنه إلى القبلة فالصواب أنه لا جوز أن يصلم سرقيا ورجله إلى القبلة إلا إذا عجز عن صلاته على جنبه