1449 - إذا عجز المريض عن القعود كيف يصلي؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وإن عجز عن القعود صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه لحديث عمران وإن صلى على جنبه الأيسر جاز للخبر ولأنه يستقبل القبلة به وإن صلى مستلقياً على ظهره بحيث إذا قعد كان وجهه إليها
جاز لأنه نوع استقبال ويحتمل أن لا يجوز لمخالفته الأمر وتأوى لمخالفته الأمر وتركه الاستقبال بوجهه وجملته فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى على ظهره ويومئ بالركوع والسجود برأسه فإن عجز
فبطرفه ولا تسقط الصلاة عنه ما دام عقله ثابتا وإن قدر على القيام أو القعود في أثناء عندكم فصل طيب يقول رحمه الله الصلاة متجعاً لها ثلاث حالات الأولى أن يكون على جنبه وهذا الأفضل ثم
على جنبه الأيمن وهذا الأفضل ثم على الجنب الأيسر وهذا جائز لكنه مفضول ثم مستلقياً بحيث يكون وجهه إذا قام إلى القبلة فهذا أيضاً جائز على المذهب والصواب أنه لا يجوز إلا إذا عجز عن
الجنب لأن هذا الذي صلى مستلقياً جملته ليست إلى القبلة بخلاف من صلى على جنب فإن وجهه وجملة بدنه إلى القبلة فالصواب أنه لا جوز أن يصل مستلقياً ورجله إلى القبلة إلا إذا عجز عن صلاته
على جنبه نعم إذا لكن الآن الآن الآن هم مضطجع على ظهره أين وجهه؟
نعم إيش؟
نعم من العلماء بالطب ظاهر كلام أنه لا يقبل لا يبدأ من ذكيقات والصحيح أنه يقبل قوله الطبيب الواحد مقبول لا ياسم نبي صلى الله عليه وسلم قيد له الحالة حديث عمران الحصان فبعض هم يقول
إذا لم يصدق هذه الحالة حديث عمران الحصان فإنها تسقط الصلاة أين هذه ما وصلنا ألا ألا طيب وإن قدر على القيام أو القعود في أثناء الصلاة انتقل إليه وإن يقبل فإن عجز فبطرفه بطرفه أي
بعينه والصلاة بالعين حديثها ضعيف ولهذا أسقطها كثير من أهل العلم وأما ما اشتهر عند العامة أنه يومي بأصبعه فهذا لا أصل له لا في السنة ولا في كلام أهل العلم لكن لعل بعض العامة
استحسنها لأنه يوقف أصبعه هكذا ثم يضرك يحنيه قليلا ثم إذا سجد يقول هكذا فهذا الأصبع صار كالرجل الأصبع يركع ويسجد فلتكن الصلاة في الأصبع لكن هذا لا أصل له أبدا وما علمت أحد من
العلماء قال به لكن يومي بالطرف كيف يومي بالطرف في حال الركوع يغمض قليلا في حال السجود يغمض أكثر لكن الشيخ حسام رحمه الله ينكر هذا ويقول إن ذلك لم يثبت لأن الحديث في هذا ضعيف لكن
بقي أن يقال هل إذا عجل عن المراتب الثلاثة التي ذكر رسول الله عليه وعلى وسلم وقلنا إنه لا يصل في عينه فهل تسقط الصلاة أو لا الصحيح أنها لا تسقط بعموم قول الله تعالى فاتقوا الله ما
استطعتم ومن المعلومة أن الصلاة عمل قلبي وعمل بدني فإذا تعذر عمل البدني بقي العمل القلبي وعليه فيكبر ويقرأ وإذا أراد الركوع نوى بقلبه أنه راكب وسبح تسبح الركوع ثم نوى بقلبه أنه رفع
من الركوع وهكذا بقية الصلاة وهذا القول أصح وإن كان من العلماء من يقول كشيخ السامة من رحمه الله أنه إذا انتهت المراتب الثلاث فلا صلاة فيقال ما الدغير أليس الله يقول اتقوا الله ما
استطعتم أوليس الصلاة عمل قلبي وبدني فإذا تعذر البدن وجب القلبي