1428 - هل يجوز الجمع لمن يصلي منفردا أو لمقيم في المسجد أو لمن طريقه إليه في ظلال؟ بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فأما الطل والمطر الذي لا يبل الثياب فلا يبيح الجمع لعدم المشقة فيه وهل يجوز الجمع لمن يصلي منفردا أو لمقيم في المسجد أو من طريقه إليه في ظلال أو لمن طريقه إليه في ظلال على وجهين أحدهما لا يجوز لعدم المشقة والثاني يجوز لأن العذر العام لا يعتبر فيه حقيقة المشقة كالسفر الصحيح أن من يصلي منفردا كالذي يعدر بثار في جماعة ويصلي في بيته وكالنساء لا يجوز له جمع والدليل أن الأصل وجوب فعل إصفلاته في وقته فإذا لم يوجد سبب النروح إخراجها عن وقتها فإنه لا يجوز لعدم المشقة فمن صلى في بيته إلى عذر أو كان ليس من أهل حضور الجماعة فإنه لا يجمع وفي جواز الجمع مع الرخصة في أن يصلي الإنسان في بيته دليل على أهمية الجماعة وأنه يجوز الجمع لتحصيل الجماعة وقلت ذلك ليترتب عليه ما يليل لو كنا جمعا وسنتفرق قبل خروج قبل دخول واحد الثانية فهل لما أن نصلي جماعة جمعا؟ نعم الظاهر نعم لا فرق لأن نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما جمع من أجل جماعة وأما مجرد المطر والوحل فقد كان يقول صلوا في الحالة فإذا كان الناس لم يجمعون وهم في بهوتهم قلنا لهم صلوا في الحالة أما إذا اجتمعوا فنقول إيش؟ اجمعوا وهذا يقع والذي أشرت إليه يقع كثيرا يكون جماعة الآن مجتمعين وسيصلون إلى منتهى سيرهم أو منتهى جماعهم ويتفرقون فيقول هل نصلي الجماعة ونجمع أو نصلي الجماعة في الصلاة الحاضرة والصلاة الباقية نصليها فرادة نقول لكم أن تجمعوا لتحصيل إيش؟ لتحصيل الجماعة نعم