1424 - هل يجوز الجمع بين الصلاتين إذا طال الفصل بين الثانية والأولى؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
الشرط الثاني أن لا يفرق بينهما إلا تفريقا يسيرا لأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة ولا يحسن ذلك مع الفرق الطويل والمرجع في طول الفرق وقصره إلى العرف فإن احتاج إلى وضوء خفيف لم تبطل
لم يبطل نعم عن الجمع فإن احتاج إلى وضوء خفيف لم يبطل وإن صلى بينهما سنة الصلاة فعلى روايتين يعني هل يبطل أو لا؟
والمذهب أنه يبطل إذا صلى راتبة بينهما واختار الشيخ الإسلام رحمه الله أن هذا ليس بشر وقال إن معنى الجمع هو الضم وليس المراد ضم كل صلاة إلى أخرى وإن المراد ضم وقت الثانية إلى وقت
الأولى فله أن يجمع ولطال الفصل بين الأولى والثانية لأن المقصود أن الجمع هو الضم وليس المتابعة نعم المقارنة قريبة من معنى الضم ولكنه يرى رحمه الله أنه ليس ضم أن الضم ليس ضم إحدى
الصالتين الأخرى ولكنه ضم وقت إحدى الصالتين إلى وقت الأخرى فيجوز الجفير