1410 - إذا نوى المسافر الإقامة في بلد فهل ينقطع عنه حكم السفر ويلزمه حكم الإقامة؟ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ما المسألة إذا نأو المسافر لإقامة في بلب فهل ينقطع عنه حكم السفر ويزمه حكم الإقامة في هذا خلاف بين أهل العز زاد على عشرين قول كما في المجموع شرق مهذب للنور وإنما وصلت الأقوار إلى هذا لأنه ليس في المسألة نص قاطع يبصل في الخلاف فاختنف في هذا العلماء خلاف كثير فمنهما يقول إذا نوى أكثر من إحدى وعشرين صلاة أكم وإن نوى دونها قصر كما في كلام المؤلم في أول قصر وبقي إذا نوى هل يقصر أو لا لأنه قال إذا نوى أكثر من إحدى وعشرين يعني كم؟ 22 وعشرين فما زاد وإن نوى دونها يعني 20 وحينئذ تكون الإحدى وعشرون مسكوتا عنه فهل يزمه الإتمام أو لا؟ المذهب أنه يزمه وأنه إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام لزمه الإتمام القول الثاني إذا نوى الإقامة أربعة أيام أتم وإن نوى ثلاثا لم يتم وعللوا ذلك بأن الثلاثة حقق قلة بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال يقيم المهاجر في مكة بعد قراءة نسوكية ثلاثا رواه أبو دون وهذا قياس في مقابلة النص فيكون فاسد الاعتبار لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أقام أربعة أيام قطعا في حجة الوداء قبل أن يخرج إلى مين وعر ولأنه لا علاقة بين إقامة المهاجر ثلاثة أيام وإقامة المسافر لحاجة القول الثالث أنه إذا أقام أربعة أيام أكثر من أربعة أيام فإنه يتم وإن أقام أربعة أيام فإنه لا يتم لكن لا يحسب يوم الدخول ويوم الفرود وعلى هذا تكون أيام ستة وهذا مهدب الشافر رحمه الله والقول الرابع أنه إذا أقام أكثر من خمسة عشر يوما أتم وإن نوى خمسة عشر فما دونها قصر وهذا مذهب أبي حنيف والقول الخامس قول ابن عباس الله عنه إن أقام إن نوى إقامة تسعة عشر يوما قصر وإن نوى أكثر أتم لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم أقام في مكة عام الفتر تسعة عشر يوما يقصر الصلاة وذكر أقول كثيرا لكن أرجحها ما ذهب إليه شخلسان بن زمية وابن قيم أنه ما دام الإنسان لا ينوى الإقامة المطلقة في هذا البلد فهو مسافر فإذا أقام ينتظر حاجتا متى انتهت عاد إلى بلده فهو مسافر وسيأتي بكلام مؤلف أن هذا هو الحكم في شرط أن لا يحدد الأيام وأنه إذا أقام لحاجة معينة فهو مسافر ولو أقام ألف سن ما دام لم يحدد أيام والصواب أنه لا فرق بين تحديد الأيام وتحديد العمل فمن نوى إقامة محدثة بعمل أو محدثة بزمن فإنه مسافر ولهم قدر سفر والناس يقولون إنهم مسافر لو سئل شخص عن ابنه الذي يدرس في أمريكا أو في فرنسا أو غيرها قال أين فلان قال مسافر إلى أمريكا إلى فرنسا إلى لندن للدراسة وهو داخل في عموم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناهم أن تقصروا من الصلاة بقونه تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتهون من فضل الله ومن المعلوم أن التجار يبقون لشراء استلاعهم أو لبيع ما معهم يبقون أياما أكثر من أربعة أيام بلا شك ولنون ذلك ويتحرون المواسم ولنا في ذلك ورقات ختبناها جوابا لسؤال ورد علينا من أمريكا وهو أضم قبل حوالي عشر سنوات أو تسر سنوات وقصطنا فيه القول وبينا أن القول الراجع أن من تقيد إقامته بزمن أو عمل فإنه يعتبر مسافراء