1408 - إذا أتم الإمام المسافر ما حكم الصلاة وما حكم صلاة المقيمين؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وإن أتم الإمام بهم صحة الصلاة وعنه تفسد صلاة المقيمين لأنهم اتموا بمتنفل في الركعتين الأخيرتين والأول المذهب لأن الإتمام يلزمه بنيته وإن نسي المسافر فقام إلى ثالثة فله أن يجلس ولا
يلزمه الإتمام لأن الموجب للإتمام نيته أو اتمامه بمقيم ولم يوجد فإن جلس سجد لسه وله أن يتم فإن لم يعلم المأمومون هل سهى أو نوى الإتمام لزمهم متابعته لأن حكم وجوب المتابعة ثابت فلا
يزول بالشك فإذا اتبعوه فصلاتهم صحيحة لما ذكرنا فإن علموا أن قيامه لسه فلهم مفارقته فإن تابعوه فقال القاضي تفسد صلاتهم لأنهم زادوا في الصلاة عمدا والصحيح أنها لا تفسد لأنها زيادة لا
تفسد بها صلاة الإمام عمدا فلا تفسد بها صلاة المأموم كزيادات الأقوال فإذا صلى بهم الأربع سهوى سجد للسهو وليس بواجب عليه لأنها زيادة لا يبطل عمدها فلا يجب لها السجود كقراءة السورة في
الثالثة لأن القاعدة في وجوب سجد السهو أن ما أبطل الصلاة عنده وجب السجود لسهو وما لا فلا