1402 - لو أدرك المسافر من الجمعة أقل من ركعة ماذا عليه؟ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ولو أدرك المسافر من الجمعة أقل من ركعة لزمه إتمامها أربعة لإتمامه بالمقيم ومن اعتم بالمقيم ففسدت هذه غريبة ووجه ذلك أنه إذا أدرك أقل من ركعة في الجمعة كم يلزمه؟ أربعة يلزمه أربعة لو كان مقيم لكن هنا مسافر وصلاة الظهر في حقه ركعتان وهو إذا قضى ركعتين فقد قضى ما فاته فيدخل في عموم قوله وما فاتكم فأتموا الصواب أنه لازمه إلا ركعتان لأنه لم يخالف الإمام نعم تصوير المسألة نعم الفرق بينها وبين من اعتم بمقيم يصلي الظهر أن المقيم الذي يصلي الظهر كم صلى؟ صلى عرب ولن يصلي الجمعة كم صلى؟ ركعتين فقال الرسول ما أتكم فصلوا وما فاتكم فأتموا يقول هذا أتم أتم ما فاته وركعتاه فلم يخالف إمامه على هيئة الإمام لم يخالفه