1393 - لو ترك المسافر صلاة حضر كيف يقضيها؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الخامس أن لا تكون الصلاة وجبت في الحضر فلو ترك صلاة حضر فقضاها في السفر لم يجز له قصرها لأنه تعين فعلها أربعة فلم يجز النقصان فيها كما لو نوى أربع ركعات ولأن القضاء معتبر بالأداء والأداء أربع ومن سافر بعد دخول وقت الصلاة لم يقصرها لذلك وحكي عنه أن له قصرها لأنها صلاة مؤدات في السفر فأشبه ما لو دخل وقتها فيه وحكي عنه أي عن إيمان أحمد وهذا هو الصحيح الصحيح أنه إذا سافر بعد دخول الوقت فإنه يقصر كما أنه لو وصل البلد بعد دخول الوقت فإنه يتم فالعبرة بفعل الصلاة إن فعلتها في السفر فركعتان وإن فعلتها في الحضر فأربعة أما لو ترك صلاة الحضر فقضاها في السفر فيصلي أربعا ولو نسي صلاة السفر فقضاها في الحضر فإنه يصلي ركعتين اعتبارا بالمقضية لقول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم من نام عن صلاة النسية فليصلها يصلها يعني بعينها ووصفه فليصلها إذا ذكرها فعليه إن ذكر صلاة حضر في سفر صلى أربعا أو ذكر صلاة حضر في سفر صلى ركعتين نعم إذا ذكر صلاة سفر في حضر فإنه يصلي ركعتين