1383 - هل يشترط أن يكون السفر مباحا ليقصر الصلاة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثاني أن يكون السفر مباحى فإن سافر لمعصية كالآبط وقرأ الطريق والتجار في الخمر لم يقصر ولم يترخص بشيء من رخص السفر لأنه لا يدوذ تعليق الرخص بالمعاصي لما فيه من الإعانة عليها والدعاية
إليها ولا يرد الشر ملابط هذا الشرط فيه خلاف أيضاً بين العلماء منهم من قال إنه يشترق أن يكون السفر مباحى فإن عصى بسفره لم يقصر وإن عصى في سفره قصر واضح؟
نعم عصى بسفره يعني أن السفر محرم كما قال مثل المؤلف رحمه الله آبق سفروا محرم لأنه لا يجد للعبد أن يعبق عن سيديه كذلك أيضاً من سافر لأجل قطع الطريق هذا سفر محرم للتجارة في الخمر سفر
محرم هذا لا يقصر وأما من عصى في سفره بأن يكون سفره مباحاً لكنه زنى وهو مسافر فإنه يقصر طيب يقول رحمه الله العلة أن هذا السفر محرم والقصر بخصة ولا ينبغي أن نرخص لشخص فعلى محرماً لأن
هذا إعانة على المحرم وقد اختلف العلماء في هذا الشرط فذهب كثير من العلماء إلى أن ذلك ليس بشرط لأن الحكم معلق بالسفر ثم من قال إن القصر بخصة إذا قلنا بوجوب القصر صار القصر عزيمة ولا
شكيه وإذا لم نقل به فإنه أرأسك ولهذا كان القوض الصحيح أن المسافر إذا صلى ولم ينه القصر فإنه يصلي ركعتين وإن لم ينه القصر لأن الركعتين فرضه والحكم معلق بالسفر وإذا ضربتم في الأرض
فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصراح وهذا اختير الشيخ رسامة المتهمية وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله وأنه لا يشترق أن يكون السفر مباحة نعم