1382 - المسافة التي يقطعها المسافر للترخص برخص السفر - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل -ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

هذا الشرط الأول أن يبلغ المسافة التي عينها المؤلف رحمه الله وهي أربعة برد ستة عشر فرسخاً ثمانية وأربعون ميلاً هاشمية وقدرت بالكيلو بنحو واحد وثمانين أو ثلاثة ثمانين كيلو هذه هي المسافة والمراد من كلام العلماء في هذا التحديد المراد التقريب لا التحديد لأن التحديد إلى هذا الحد نعلم علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرده إذ أنه يقتضي أن من كان في مكان هذا وهو دون ثمانية وأربعين ميلاً يقصر والذي في مكان القارئ لا يقصر لأنه تم تسمى وأبعون ميلاً وهذا أمر لا يمكن ولهذا أنكر شيخ السلام هذا غاية الإنكار وقال لا يمكن هذا التحديد لم يكن في عادة الرسول عليه الصلاة والسلام المساحين يمسحون الأرض حتى نقول إن مقدار شعيرة تميز بين من يصح له القصر ومن لا يصح هذا بعيد جداً واخترى رحمه الله أن العبرة في ذلك بالعرف فما عده الناس سفراً فهو سفر وما لم يعدوه سفراً فلس في سفر وقال إن المسافة الطويلة في الزمن القصير سفر وإن الزمن الطويل في المسافة القصيرة سفر فالعبرة بمن يودع ويشيع ويستقبل حسب عادة الناس في مسافة أما الآن فليس بيودع ولا تشيع فالعبرة بما عده الناس وقال إن هذا داخل تحت العموم أي عموم القاعدة المعروفة وهي ما أتى ولم يحدد بالشرء كالحرزي فبالعرف محددي وقال اقرأ لا يهتم وإذا ذهبتم في الأرض فليس عليكم جناح من تقصروا من الصلاة ومعلوم أن الضرب يحصل بالسفر ولو قصر وفي صحيح مسلم عن اسم المالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم كان إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين والفقه يقول لابد من ستة عشر فرسخ فالصواب ما ذكره شيخ السلام رحمه الله لكن فيه آفة هذا القول الآفة هي أنه ليس بمنضبط ليس بمنضبط ذاك الانضباط الذي يتمكن فيه الإنسان من الفصل في الحكم إذ قد يقال هذا سفر وهذا غير سفر فمثلا بيننا وبين بريدة ثلاثة كيلو مثلا لو أن الإنسان سافر ذهب إلى بريدة ليدرس ورجع في يومه لا شك أنه غير مسافر لكن لو ذهب إلى أقارب لهم هناك ليزورهم ويبقى عندهم يومين ثلاثة لعد ذلك سفرا فتأمل الآن لما طالت المدة صار سفرا مع قصر المسافر الآن الرياض الإنسان إذا سافر إلى الرياض ولو رجع في يومه يعتبرون الناس مسافر لأجل طول المسافر على كل حال انضباط هذا القول في الصروبه وإلا لا شك من الناحية النظرية أنه هو الذي تقتضيه الأدلة في الشرع طيب فإذا قال قائل إذا شككت هل هذا ينطبق عليه أنه سفر أو لا فالأصل عدم السفر الأصل وجوب الإتمام كما قال المؤلف في المسألة الآتية الأصل وجوب الإتمام ما دمت في شك فأتم إبراء للذمة واحتياطا ولهذا قال المؤلف إن شك في قدر السفر لم يبح القصر لأن الأصل الإتمام ثم إن المؤلف رحمه الله قال العبرة بالنية لا بالفعل يعني مثل إذا أردت أن تسافر إلى مكة فإننا نقول لك أن تسافر من حين أن تخرج من بلدك أو حتى تزل ستة عشر بارسخان أسأله الأول ولا الثاني الأول ما دمت نويك ما يبلغ المسافة فاقصر من حين أن تخرج من البلد خرج هذا الرجل من بلده وقصر ثم بداله فعاد هل عليه أن يقضي الصلاة؟ لا لأنه أبرأ ذمته وأتى بما أمر ومن أبرأ ذمته وأتى بما أمر فإننا لا ننزمه بالإعادة ثم ذكر المؤلف أنه لا بد من قصد معين فلو خرج الإنسان يطلب آبقا أو يطلب ظالة من إبله أو غنمه فإنه على رأي المؤلف لا يقصر لا يقصر لأنه متى وجد هذه الضالة أو هذا الآبق رجع وما يدرين فلعله يرجع قبل أن يستكمل المسافة ولهذا قال بعض أهل العلم إنه يقصر إذا بلغ المسافة قصر وإن كان لا يدري متى ولا أين يجد هذا الضالة لأن المسافة تحققت بالفعل والقل الثالث المسألة أنه إذا نوى السفر وارتحل وعرف أن هذه الضالة ليست حول البلد بالقراء فإن له أن يقصر وهذا القول هو الصحيح لأن المشقة يستوي فيها من قصد شيء معين ومن لم يقصد شيء معين ما دم رجل خرج وشد رحلة وأخذ عصاه وصار يضرب في الأفاق يمين وشمالا لماذا نقول إنه لا يجوز أن يقصر الصراح وإذا سلك الأبعد بدون قصر أنه لا يترقى فيه للسفر نعم وإذا سلك الأبعد بدون قصر لا شكل يقصر لأنه له غرض صحيح قد يكون الأبعد أسهل أو آمن أو ما أشبه ذلك لكن إذا قصد الأبعد ليقصر هذا محل العشكاء إذا قصد الأبعد ليقصر فهذا محل العشكاء والذي يظهر أنه لا يقصر ولكن تعرف أن القول الراجح أن العبرة بما يسمى سفراً وعلى هذا لا فرق بين القصير والطويل والبعيد والقصير نعم على قول من أقول بأقر المسافة القصر نعم أحيان العبرة بمرضوح أحد من بلدة أم لا مترانزون يعني أبعد كل حد من بلدة أقل المسافة القصر على قول المسافة أحيان العبرة بحدود البلد يعني مثلا بعض البلاد أن توسعت كان بين مكة وجدة من أول مسافة يومين على الإبل أما الآن مسافة يوم أو أطل على الإبل نعم بيت كسر والمسافة كسر والمسافة كسر والمسافة على السفر لأن الذي يذهب إلى بلد آخر يجب يومين ثلاثة لابد أن يحمل معه متاع ولا تعتبر حال الناس اليوم اليوم الناس فيه يعني فناجر فيه مطاعم لكن فيما سبق لا بد أن نحمل المتاع كيف؟ هو بناء العرف ما هو قوله واحدة العلماء مختلفون في هذا اختلافا كثيرا ومؤلف أشارة في دليله أن من العلماء من يقول لا بد أن يكون السفر ثلاثة ينف أكثر