1370 - المرور بين يدي المصلي وهل مرور المرأة والكلب والحمار يقطع الصلاة؟ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فصل ويحهم المرور بين يدي المصلي لما روى أبو جهيم الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه واتفق عليه ولا يقطعها إلا الكلب الأسود البهيم الذي لا لون فيه سوى السواد لما روى عنده ولا يقطعها شيء إلا الكلب الأسود البهيم الذي لا لون فيه سوى السواد لما روى أبو ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره مثل آخرة الرحل فإن لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الخمار والمرأة والكلب الأسود قلت يا أبا ذر ما بالو الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان وهذا من عجائب من عجائب الاستفلال يقول لا يقطعها إلا الكلب الأسود ثم يستدل بإيش؟ بما يدل على أنه يقطعها الكلب الأسود والحمار والمرأة وعن أحمد وعن أحمد أن مرور المرأة والحمار يقطع الصلاة للحديث والمشهور الأول لأن عائشة رضي الله عنها قالت عدلتمونا بالكلب والحمار لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة واتفق عليه وقال الفضل بن عباس أتانا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية فصلى في صحراء وليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة يعبثان يعبثان بين يديه فما بالا ذلك فواه أبو داود فإن كان الكلب واقفا بين يديه وفيه وجهان أحدهما حقه حقه المار لأنه حصل بين يديه أشبه المار والثاني لا تفسد الصلاة لأن حكم الواقف يخالف حكم المار بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى البعير ويصلي وعائشة في قبلته ولا يرى ذلك كالمرور ومن غصب سترة فاستتر بها فهل يمنع ما مر وراءها فيه وجهان بناء على الصلاة في الثوب المغصوب نعندي فهل تمنع تمنع هذا الصلاة ومن غصب سترة فاستتر بها فهل تمنع ما مر وراءها فيه وجهان بناء على الصلاة في الثوب المغصوب والصلاة أن السترة هذه تجزئ وتكفي ولو كانت مغصوب حتى ولو كانت نجسة إذا لم يكن لها رائحة تشغله بصلاته فإنها تجزئ وقوله كالصلاة في الثوب المغصوب أيضاً قياس من على ما فيه الخلاف وقد مر علينا في نظم الورقات أنه يشترط لصحة القياس الاتفاق على الأصل المغص عليه فإذا لم يتفق المتناظران على الأصل لم يلزم القياس لا يلزم بطياس