1369 - ما الحكم إذا مر من وراء سترة المصلي شيء؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وسترة الإمام سترة لمن خلفه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه إلى سترة ولم يأمرهم أن يستطروا بشيء وإذا مر من وراء سترته شيء فلا بأس فإذا أراد المرور دونها ردة فإن لح دفعه إلا أن يغذبه أو يحوجه إلى عمل كثير لما روى أبو سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فإن صلى إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان متفق عليه فإن مر بين يديه لم يرده من حيث جاء لأنه مرور ثاني وإن صلى إلى غير سترة فمر من بين يديه شيء فحكمه حكم ما مر بينه وبين السترة بالحديث ويتقيد ذلك بالقريب من الذي لو مشى إليه فدفعه لم تفصد صلاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفع المار فتقيد به بدلالة الإجماع بما لا يفسد الصلاة فكذلك هذا عندي فتقيد ماذا بعده؟ به فتقيد بدلالة الإجماع كل نصح عندكم به إننا فتقيد بدلالة ونصح لكم به نعم