1365 - هل يجوز أن يأتم بالإمام من في المسجد وإن تباعد؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل- ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
أصل يجوز أن يأتم بالإمام من في المسجد وإن تباعد لأن المسجد كله موضع للجماعة فإن كان بينهما حائل يمنع المشاهدة وسماع التكبير لم يصح الائتمام به لتعذر اتباعه وإن منع المشاهدة دون
السماع ففيه وجهان أصحهما صحة الصلاة لأن أحمد قال في المنبر إذا قطع الصف لم يضر ولأنهم في موضع الجماعة ويمكنهم الاقتداء به لسماع التكبير فأشبه المشاهد والثاني لا يصح لأن عائشة قالت
لنساء كن يصلين في خجرتها لا تصلين بصلاة الإمام فإن كن دونه في حجاب والحجاب موجود هاهنا فإن كان المأموم في غير المسجد وبينهما حائل يمنع رؤية الإمام أو من وراءه لم تصح الصلاة أو من
وراءه يصح لأنه من وراءه كيف؟
لأنه من وراءه لا ومن وراءه الهمزة في السطر وبينهما حائل يمنع رؤية الإمام أو من وراءه لم تصح الصلاة لحديث عائشة وقال ابن حامد يمنع في الفرض وفي النافذة روايكان وعن أحمد في رجل يصلي
خارج المسجد يوم الجمعة وأبوابه مغلقة أرجو أن لا يكون به بأس ويشترض اتصار السفوف وهو أن لا يكون بينهما بعض كثير لم تجري العادة بمثله واشترط أصحابنا أن لا يكون بينهما نهر تجري فيه
السفن ولا طريق والصحيح أن هذا لا يمنع لأنه لا يمنع المتابعة إلا أن يكون عريضا يمنع الاتصال نهر لا يمنع الاتصال سبحانه وتجري في السفن ما عدي وما عنا هذا هل يريد جدول من النهر ساقي
يمكن أما نفس النهر فإنه يمنع الاتصال ولا شك