1353 - كيف تكون صلاة المرأة مع المرأة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

السنة للمرأة إذا أمت نساء أن تقوم وسطهن لأن ذلك يروى عن عائشة وأم سلمة وإن كانت معها امرأة وقفت عن يمينها لأن ذلك يروى عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما وإن كانت معها امرأة وقفت عن يمينها وإن وقفت خلفها جاز لأن المرأة يجوز وقوفها وحدها بدليل حديث أنس وهذا لذا قاله فيه نظر إذا كانت امرأة مع امرأة فلابد أن تصف إلى جنبها إلى اليمين إما وجوبا أو استحبابا حسب ما سبق لنا أن قلنا إن القول الراجح أن الإنسان لو صلى عن يسار الإمام مع خلو يمين فصلاةه صحيحة لكنها خلاف الأولى والمرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل تماما فيجب أن تصف معها إما إلى اليمين وهو الأفضل أو إلى الإسار وأما انفرادها خلف المرأة الواحدة فلا يجوز كالرجل وهو داخل في عموم لا صلاة لمنفرد خلف الصدر اشتركوا في القناة