1342 - إذا وقف مأموم واحد عن يسار الإمام هل تصح صلاته؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل -ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
المسألة الثانية يقول رحمه الله أو عن يساره لم تصح الصلاة إذا وقف المأموم الواحد عن يسار الإمام فإن صلاته لا تصح الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أذار جابراً وابن عباس
حين وقف عن يساره هجعله مع يمين ومعلوم أن هذا لا يدل على الوجوب ولا على إبطال عبادة قام الدليل على صحفه لأن غايته أنه فعل وفعل رسول المجرد يدل على الاستحفاف لا يدل على الوجوب ولو
كان ذلك واجباً أي أن يقف عن يمينه لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين انتهت الصلاة ولقال لا تعود لذلك كما قاله لأبي لأبي بكر رضي الله عنه وهذا القول أعني كون الوقوف عن يسار
الإمام مرتل للصلاة قول ضعيف والصواب أنه لو وقف عن يسار الإمام مع خلو يمين في الصلاة الصحيحة لكن ذلك خلاف السنة قد يقول قائل كون الرسول يتحرك في أثناء الصلاة والحركة مكروهة ويحرك
غير أيضاً ألا يدل على الوجوب نقول ربما يتمس هذا تلينا على الوجوب لكن كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لهما أي لابن عباس وجابر لا تعود يدل على أن المسأل على وجه أيش؟
على وجه للسحب وتجوز الحركة في الصلاة الفعل المستحب كما لو تقارب الصف فإن نقول للناس ليقرب بعضكم إلى بعض طيب إذن الصحيح في هذه المسألة إيش؟
أن الصلاة تصح لكنه خلاف السنة والصحيح فيما صلى خلف الصف أنه إذا كان لعذر وهو تمام الصف فالصلاة صحيحة والصحيح في الصلاة قدام الإمام إيش؟
أنها تصح عند الحاجة ولا تصح إذا لم يكن هناك حاجة والله أعلم