1341 - هل تصح صلاة الفرد خلف الصف؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
إن وقف المأمومون قدام الإمام لم تصح صلاتهم لأن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قال إن ما جعل الإمام يؤتم به وقد عرفت ما أخذ الدليل وإن وقف الواحد خلف الصف لم تصح صلاته للحديث
وابص المعبد وعليم الشيجات ولكن إذا لم يكن هناك عذر بأن صلى وحده خلف الصف مع إمكان أن يكون في الصف فهذا موضع حلاف بين الرلم الأئمة الثلاثة الشافعي ومالك وأبو حنيفة ونصف مذهب الإمام
أحمد على أن الصلاة صحيحة ولو لعذر وأحملوا قوله لا صلاة على المنفلد خلف الصف على نفي الكمال والمذهب المشهور عند أصحاب الإمام أحمد أن الصلاة لا تصح مطلقا لعموم قول النبي صلى الله
عليه وعلى وسلم لا صلاة نعم لا صلاة لفرد خلف الصف وهذا عام يشمل من أمكنه المصافة ومن لم تمكنه والقول الثالث الوسط في هذه المسألة وهو أنه إن تعذر وقوفه في الصف لاستكمال الصف صحة
صلاته وإلا فلا وهذا اخترر الشيخ والسلام من تيمية وشيخنا عبد الرحمن المساعدة لفرد خلف الصف وما الصحيح فإذا جئت والصف تام فلا بأس أن تصلي وحدك لأنك معذوب حيث لا تجد مكانا فإن قال
الإنسان يمكن أن يجتذب واحدا من الصف ليكون معه قلنا لكن هذا لا يجد أولا لأنه تصرف في الغير بغير حق وثانيا جنايا على الغير لأنه سوف يرجعه من من الفاضل إلى المفضول وثالثا أنه ينجب أن
يقع في الصف خلل فتحه وهذه الفتحة سوف يأتي الناس شيئا فشيئا ليسدوها فيلزم من هذا أن يتحرك الصف كل وهذا لدى إله ومنها أنه ربما يشوش على هذا المصل حتى يخبطه من ورائه وهذا الذي جرّا
يشهد نعم فربما يخبطه ويضره لذلك نقول لا يجوز أن يجتذب أحدا فإن قال قائل إذن دعوه يتقدم ليكون مع الإمام قلنا وهذا أيضا فيه محذور المحذور الأول مخالفة السنة في انفراد الإمام في مكانه
لأن السنة أن ينفرد الإمام في مكانه لا يقوم معه أحدا ثانيا يلزم منه في الغالب تخطي إيش تخطي الرقاب أنه يبي يمشي إذا كمثلا قبل عشر الصفور عشر الصفور ثالثا إذا قلنا يتقدم إلى الإمام
ويقف معه ثم جاء آخر نقول تقدم إلى الإمام ويكون معه جاء ثالث كذلك تقدم فيبقى مع الإمام صف كامل لكن لو قلنا صلي في مكانك الذي قدرت عليه وجاء آخر صف ما أهونت الموضوع لهذا لا شك أن
القول الراجح أنه يجوز إذا كان الصف تاما أن يقف الإنسان واحد وصلاته صحيح أما هذه القضايا التي وقعت فهي قضايا أعيان فربما كان رسول عليه الصلاة والسلام علم أن الصف لم يتم فعمره أن
يهيد الصلاة وهو أيضا فحو الخطاب تدل على أن الصف فيه مكان لأنه قال لا صلاة لفرد خلف الصف يعني فيما يمكنه أن يصف فيه فعلى كل الصواب أن ذلك جائز وعندنا قاعدة شرعية عامة أن الواجب يسقط
بالعجل نعم