1339 - هل يصح أن يتقدم المأمومون على الإمام؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فإن وقف المأمومون قدام الإمام لم تصح صلاتهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به وإن وقف الواحد خلف الصف أو خلف الإمام أو عن يساره هذا الحديث استدل به المؤلف رحمه الله على أنه لا صح يتقدم المأمومون على الإمام فما وجه الدلالة أو فما وجه الاستدلال يكون بالتكبير يمكن أن يقال وجه الاستدلال أن الرسول قال إنما جعل الإمام ليؤتم به والإمام لا بد أن يكون متقدما وإلا لما كان إماما وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء منهم من قال إنه يصح أن يتقدم المأموم على الإمام مطلقا لكنه خلاف السنة ومنهم من قال إنه يصح أن يتقدم المأموم على الإمام في حال الضرورة والحاجة كما لو كان المسجد ضيقا فاضطر الناس لأن يصلوا في السوق وليس خلف المسجد سوق وإنما السوق أمامه قالوا فمثل هذا يكون جائز لدعاء الحاجة وهذا اختار الشيخ السلام رحمه الله وهو وسط بين قول من يقول إنه لا صح أن يكون المأموم أمام الإمام مطلقا أو إنه لا صح أن يكون المأموم أمام الإمام مطلقا هذا قول وسط وهذا هو الذي ينبغي أن نعمل به لأنه أحيانا ولا سيما في مواسم الحج تكون المساجد في مكة ضيقة يحتاج الناس أن يصلوا من كل جانب نعم