1338 - موقف المأموم في صلاة الجماعة - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

باب موقف الصلاة إذا كان المأموم واحدا وقف على يمين الإمام فإن كبر عن يساره أداء الواقع إن هذه الترجمة فيها إجمال كبير لأن المراد باب موقف المأموم في صلاة الجماعة هذا المراد أما موقف الصلاة لا لا معنى يعني تتاج إلى تقديم نعم إذا كان المأموم واحدا وقف على يمين الإمام عنه وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام فإن كبر عن يساره أداره الإمام عن يمينه فإن جاء كبر وتأخر أو صفا خلفه ولا يتقدم الإمام إلا إن كان الموضع ضيقا فإن كبر الثاني عن يساره أخرهم الإمام بيديه لما روى جابر قال سرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فقام يصلي فتوضأه ثم جئت حتى قمت عن يساره صلى الله عليه وسلم فأخذ بيديه فأخذ بيديه فأدارني حتى أقامني عن يمينه فجاء جبار بن صخر حتى قام عن يساره فأخذنا بيديه جميعا حتى أقامنا خلفه من المسند فإن صليا عن يمينه أو أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره جاز لما روي أن ابن مسعود صلى بين علقمة وأسود والأسود لما روي أن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل رواه أبو داود ولأن الوسط موقف لإمام العرات وإمامة النساء قريم المؤلف عنه والله يقول روها أبو داود معنى في مصر هذا يكتب التخليف ولأن الوسط موقف لإمام العرات وإمامة النساء فإن كان معهم امرأة قامت خلفهم لما روى أنس قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والمرأة خلفنا فصلى بنا ركعتين اختفق عليه فإن اجتمع رجال ونساء وصفين وإذا كانت المرأة من محارم الرجوم وصلى به فإن تقف تقف خلفه حتى وإن كان من محارم نعم فإن اجتمع رجال ونساء وصبيان وصبيان وصبيان وخناثي تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثي ثم النساء لما روى أبو مالك الأشعري أنه قال ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال أقام الصلاة فصف الرجال ثم صف خلفهم الغلمان ثم صلى بهم ثم قال ثم قال هكذا قال عبد الأعلى لا أحسبه إلا قال صلاة صلاة أمتي رواه أبو داود فإن لم يقم مع الرجل إلا امرأة وقفت خلفه فإن كان معه صبي وقف عن يمينه لما روى ابن عباس قال بيت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت فوقفت عن يساره فأخذ بذؤابتي فأدارني عن يمينه متفق عليه وإن كان معه رجل وصبي في فرض وقف بينهما كما في حديث ابن مسعود وجعل الرجل عن يمينه أو جعلهما عن يمينه وإن كان في نافلة وقف خلفه على ما في حديث أنس وفي هذا الجنيع على أن الثلاثة إذا اقتضت الحال أن يصفوا صفاً واحداً فإنهم لا يكونون عن يمين الإمام بل يكون الإمام بينهم هذا هو الأفضل لكن إن كانوا عن يمينه فلا بأس لكن الأفضل أن يكون الإمام بينهما