1335 - إذا اجتمع رجال ونساء وصبيان وخناثي كيف يصفون للصلاة؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فإن اجتمع رجال ونساء وصبيان وصبيان وخناثي تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثي ثم النساء لما روى أبو مالك الأشعري أنه قال ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال أقام الصلاة فصف
الرجال ثم صف خلفهم الغلمان ثم صلى بهم ثم قال هكذا قال عبد الأعلى لا أحسبه إلا قال صلاة أمتي رواه أبو داود فإن لم يقم مع الرجل إلا امرأة وقفت خلفه فإن كان معه صبي وقف عن يمينه لما
روى ابن عباس قال بيت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت فوقفت عن يساره فأخذ بذؤابتي فأدارني عن يمينه متفق عليه وإن كان معه رجل وصبي في فرض وقف بينهما
كما في حديث ابن مسعود وجعل الرجل عن يمينه أو جعلهما عن يمينه وإن كان في نافلة وقف خلفه على ما في حديث أنس وفي هذا جنيع على النسلاتة إذا اقتضت الحال أن يصفوا صفا واحدا فإنهم لا
يكونون عن يمين الإمام بل يكون الإمام بينهم هذا هو الأفضل لكن إن كانوا عن يمينه فلا بأس لكن الأفضل أن يكون الإمام بينهما نعم