1330 - هل تقبل صلاة المرأة إذا سخط عليها زوجها؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
الثاني امرأة باتت وزوجها عليها ساخت هذا أيضا ينبغي أن يستثنى منهم فريضا وعن من نافلة فلا وذلك أن الزوج يسخط إذا دعا امرأته إلى فراشة فإذا دعا امرأته إلى فراشة وأبت سخط عليه فإذا
قامت تتطوع فإن هذه الصلاة لا تقبل لأنها مأمورة بأن تجيب زوجها فتكون كأنها صلت في زمن مغصوب