1329 - معنى العبد الآبق وهل تقبل صلاته؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
العبد الآبق أي الهارب من سيده لا تقبل صلاته وظاهر الحديث أنها لا تقبل صلاته الفريضة ولا النافذة لأن صلاة مفرد مضاب فيعم وقيل لا تقبل النافذة فقط وأما الفريضة فتقبل لأن زمن الفريضة
مستثنى شرعا لا يملكه السيد زمن الفريضة من يملكه؟
الله عز وجل هو لله حتى لو كان عند سيده ومنعه من أن يصلي الفريضة فإنه لا جوز أن يمتنع لكن لو منعه من النفر لازمه أن لا يتنك وهذا قوله الصحيح أن المراد بهذا صلاة النافذة