1314 - أولى الناس بالإمامة - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فصلا الأمر الثاني في أولى الناس بالإمامة وأتم ما روي فيه حديث أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأمر قوم أقرأهم لكتاب الله تعالى فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة لماذا لم تصل مع أنه جواب الشرط سواء أنتقف على سواء مع أنه بعد جواب الشرط فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا أو قال سلما ولا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يؤمن الرجل في بيته رجل الرجل عندي بيوء صحيح صح صح نعم ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه رواه مسلم عندي أنا رواه أحمد ومسلم يجعلوها نسخة نعم أولى الناس بالإمامة أتم ما فيه هذا الحديث حديث أبي مسعود البذل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلا وسلم قال يأم القوم أقرأهم لكتاب الله وهل المراد أقرأهم أكثرهم أو أقرأهم جودة يعني أجودهم بالقراءة يحتمل معنى إيه؟ المعنى الأول الأكثر كما جاء في الحديث الصحيح وَلْيَأُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا ويحتمل الأقرأ يعني الأجود في القراءة بحيث يؤديها على الوجه المطلوب والكل محتمل في هذا الحديث أما يأم القوم أكثرهم يأمك وليأمكم أكثرهم قرآنا فهذا صريح فإن قال قائل إذا اجتمع فقيه وأقرأ فمن يقدم؟ قلنا ظاهر الحديث أنه يقدم الأقرأ وليكم هو المعتمد لأن العمل بظاهر الحديث بل بظاهر النسوس عموما هو الواجب إلا بالدليل ويؤيد ذلك قوله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلموه بالسنة والعالم بالسنة عنده فقه أكثر من من لم يعرف السنة فدل هذا على أنه إذا شمع قارئ وفقيه قدم القارئ نعم أعلمه بالسنة أي سنة هل المرار بالسنة عموما أو بالسنة التي تتصل بالصلاة الظاهر الثاني ويظهر أثر ذلك فيما لو كان عالما بالسنة فيما يتعلق بالصلاة لكنه جاهل بالسنة فيما يتعلق بالمعاملات والأنكهة والفرائض وما شبه ذلك وآخر بالعكس أيهما يقدم الأول لأنه أشد صلة بالصلاة وماذا ينتفع الإنسان اللي عنده علم بالبيوع وغيرها من العقود والتوثقات ماذا يستفيد بالنسبة لما يتعلق بالصلاة؟ هجيم لا يستفيد شيئاً وماذا ينقص الرجل إذا كان عالما بالسنة المتعلقة بالصلاة؟ لكنه جاهل فيما سوى ذلك؟ لا ينقصه شيئاً إذن أعلمهم بالسنة التي تتعلق بالصلاة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وهذا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام واقع السابقون الأولون من المهاجرين والانصار أولاً ممن تأخروا ولهذا قال الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وهو صلح عديبية يعني ومن كان دون ذلك وكل وعد الله الحسن فإن كانوا في الهجرة سواء أو كانوا ولدوا في دار الإسلام كلهم فأقدمهم سناً يعني أكبرهم أو قال سنماً والثانية لا تتأتى إلا فيما إذا كان الناس يدخلوا في الإسلام واحداً فواحداً أما من كانوا في بلد الإسلام فلا يتصور إلا أن المراد أقدمهم سناً طيب وهو الأكبر هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم ثم ذكر ما يكون مستثنى من ذلك في قوله ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولو كان أقرأ من صاحب البيت فلو أن شخصاً دعا جماعة إلى بستانه وحضروا وقت الصلاة وصلوا فمن الذي يقدم صاحب البستان وإن كان دون هؤلاء في القراءة كذلك لا يؤمنه في سلطانه كإمام المسجد الراتب فإنه مقدم على من سوى ولو كان في الجماعة من هو أقرأ منه وذلك لتقدم حق هؤلاء فالإمام الراتب في سلطانه في المسجد يتقدم على الحادث وكذلك يقال في البيت يقول وَلَا يَجْلِسْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إلا بإذنه إلا بإذنه عايدة على كل الجمل الثلاث لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجرع على تكريمته إلا بإذنه في الصور الثلاث التكرمة ما يقدم إكراما للضيف هذه التكرمة لا تجلس إلا بالإذن فلو أن رجلا قدم الطعام لكن صاحب البيت لم يقل تفضل إلا أن هذا الرجل كان جائعا جدا فمن حين انتهى تقديم الطعام تقدم نقول هذا لا جوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولهذا يرى الحاضرون أن هذا عنده سوء أدب ولهذا امتدح الشاعر نفسه في قوله وَإِن مُدَّتِ الْأَيْدِي إِلَى الزَّادِ لَمْ أَكُنْ بِأَعْجَلِهِمْ إِذْ أَجْشَعُ الْقَوْمِ أَعْجَلُهِ فلا تقل التكرمة كما أنك لا تدخل بيته إلا بإذنه طيب أحيانا يقدم صاحب البيت الطعام ثم يذهب إلى بيته يأتي بأشياء ليس ضرورية في الطعام وإذا كان ليس ضروري في الطعام ربما يتأخر كثيرا أو يحصل مشكلة في البيت ويبقى في البيت حلة والطعام موجود بين الحاضرين في هذه الحال هل يتقدمون للطعام أو ينتظرون رتوعة الثاني ولا الأول الثاني الآن ولا الأول اختلفتما يعني هل لهم أن يتقدموا أو ينتظرون حتى يأتي الرجل ظهر الحديث الثاني لا شاء لكن بعض الناس يكون عنده جرأة ويقول يا جماعة تفضل تفضلوا الرجل ما قدم الطعام إلا لنا فيأذن لهم فهل له أن يأذن لا فيه تفصيل إذا علم أن صاحب البيت يرضى بهذا وهو غالبا يرضى فلا بأس وتجد هذا طجل الذي قال تقدموا يتفضلوا إذا جاء صاحب البيت بيقول له ترى أنا منا عليك وتقدم ربما يقول جزائكم الله خير هونكم تقدمون ولا تنتظرون ربما أنا لا أجي إلا بعد مدة أين فهذه المسألة فيها تفصيل يقول رواه أحمد ومسلم عندي رواه أحمد ومسلم وأيهما أصح المسند صحيح مسلم صحيح مسلم لا شيء لكنهم يقدمون الإمام أحمد لإمامته وجلالته رحمه الله ولسيما إذا كانت المؤلفات في مذهب فإن تقديمه وجيه نعم