1309 - هل تصح إمامة الخنثى المشكل؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الكسم الرابع من تصح إمامته بمن دونه ولا تصح بمثله ولا أعلى منه وهو الخنثى المشكل تصح إمامته بالنساء لأن أدنى أحواله أن يكون امرأة ولا تصح برجل لأنه يحتمل أن يكون امرأة ولا خنثى مشكل لأنه يحتمل كون المأموم رجلا الخنثى المشكل مشكل فمن الخنثى المشكل هو الذي لا يعلم أذكر هو أم أنثى وذلك بأن يكون له آلة ذكر وأنثى يعني ذكرا وفرجا يبول منهما جميعا ولم يحصل له شيء يتميز به عن النساء وعن الرجال هذا لا يصف أن يكون إماما إلا بمن دونه من الذي دونه المرأة فالخنثى المشكل يكون إماما للمرأة ولا يكون إماما للرجل ولا لمثله لماذا ذكر المؤلف لاحتمال أن يكون الخنثى أنثى والمأموم رجل وإمامة الأنثى للرجل لا تصح وإذا كان بمثله فيحتمل أن يكون الإمام هو الأنثى والمأموم هو الرجل أو بالعكس بالعكس يصح ولا لا يصح لكنه غير متيقم أما بالأنثى فواضح لكن أين تقف إذا أما أنثى أين تقف منه إلى جنبه لاحتمال أنه أنثى أو خلفه لاحتمال أنه ذكر ومشكل إذا وقفت خلفه وقفت منفردة مع إمام واحد وهذا يقفل أن تكون صلاتها باطلة لكن لو وقفت عن يمينه لم تبطل صلاتها حتى لو قلنا إنه ذكر وهي أنثى فإن مقامها خلفه على سبيل الاستحباب وعلى هذا فيكون احتياطاً تقف إلى جنبه