1305 - هل تصح إمام أقطع اليدين والعاجز عن السجود على الجبهة؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فإن كان أقطع اليدين فقال أبو بكر لا تصح إمامته لإخلاله بالسجود على عضوين من أعضاء السجود فأشبه العاجز عن السجود على جبهته وفي معناه أقطع اليد الواحدة وقال القاضي تصح إمامته لأنه لا
يخل ركم الصلاة بخلاف تارك السجود على الجبهة وبناء القول الصحيح يكون لا فرق الصلاة الصحيحة الصلاة الخلفة هو صحيحة ولا فرق بين الذي أقطع اليدين والعاجز عن السجود على الجبهة النوع
الثالث ونرجع إلى من عاجز عن السجود على الجبهة هل يسقط عنه بقية العضاء؟
المذهب يسقط المذهب يسقط وأن من عاجز عن السجود على الجبهة لم يلزمه بغيمه والقول الصحيح أنه لا يسقط لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعته فإذا كان الرجل يستطيع أن ينحني إلى قرب الأرض
ويضع يديه على الأرض لكن لا يستطيع أن يسجد لجروح في جبهته أو وجع في عينه أو ما شكذلك فإنه لزمه أن يأتي بما يقدر عليه فينحني إلى المكان أو الهيئة التي يعجز معها عن السجود ويضع يديه
ويقرب من الأرض بقدر ما يستطيع نعم