1297 - إمامة الإمام الراتب إذا عجز عن القيام - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

نحن أن نتكلم على من لا تصبح صلاته إلا بالنسبة كالعاجل عن الأركان والشروط ويستثن من ذلك إمام الحي المرجو زوال علته إذا عجز عن القيام فإنه يصلي قاعداً ويصلي الناس وراءهم قعوداً لكن الشرطة المالف رحمه رأى الشرطين أن يكون إماماً للحي يعني الإمام الراتي في المسجد وأن يكون ممن يرجى زوال علته وهذان الشرطان فيهما نظر والصحيح أنهما لا يشترطان لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً إذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً ولأن العلة وهي موافقة الإمام لا تختلف بنسبتها إلى إمام الحي أو غير الإمام الحي أو من ترجى من يرجى زوال علته ومن لا يرجى فالصواب أنه يأم القوم أقرأهم لكتاب الله وإذا كان لا يستطيع القيام صلى قاعداً وصلوا وراءه قعوداً يقول ما لك رحمه الله إن صلوا قياماً خلف من يصلي قاعداً أهل تصح صلاتهم؟ يقول رحمه الله هي وجها الوجه الأول أن الصلاة لا تصح لأن في ذلك معصية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصلوا قعوداً والوجه الثاني أنها تصح لأن الأمر بصلاتهم قعوداً ليس على سبيل وجوب ولكن القول بأن صلاتهم لا تصح قول قوي لأنهم ارتكبوا محظوراً في نفس الصلاة والقاعدة القاعدة من ارتكبوا محظوراً في نفس العبادة فإنه يبطل العبادة لكن المذهب الأول أن الصلاة لا تبطل لكنهم أخطأوا نعم