1280 - هل تصح صلاة المأموم خلف إمام محدث؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

يقول فيتصرف إمامته بحال لأنه لا صارت له في نفسه أشبه اللاعب إلا المحتث والنجس إذا لم يعلم هو المأموم حتى فرغ من الصلاة فإنه يعيد وحده وأما المأموم فلا وظاهر كلام المالف رحمه الله أنه لو علم المحتث بحدثه في أثناء الصلاة وجب عليه الإعادة ووجب على المأمومين معه وهذا هو المذهب والصحيح خلاف ذلك وأنه إذا كان المأموم لا يعلم بحدث إمامه فأتمامه به صحيح سواء علم الإمام في أثناء الصلاة أو لم يعلم إلا بعد قراغه لأن العلة واحدة وهي جهل من؟ جهل المأموم بحال الإمام ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتاه جبريل في أثناء الصلاة وأخبره أن فين عليه قذرا فخلعهما واستمر في صلاته وضعهما كان المعلّف أنه لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة بطل الصلاة والصلاة المأمومين معه والصواب في مسلة النجاسة أنها لا تبطل صلاته إذا أمكنه التخلي عنها كما لو كانت في غطرته نجاسة فهنا يمكن أن يتخلى عنه ويمضي في صلاته أو فين عليه فإنه يمكن أن يتخلى ويمضي في صلاته والقاهدة الآن أنه متى كان الصلاة الإمام باطلة على وجه لا يعلم بها المأموم فإن صلاة المأموم صحيحة سواء كان ذلك عن حدث أو عن نجاسة أو عن فسط اللم نعلم به أو عن كفر اللم نعلم به أو كان يركع ويستد بدون ذكر وبدون قول المهم أن المأموم معذوح بعدم العلم فالصواب أن صلاته صحيحة نعم طيب ولا يعفى عن سائر الشروط لأنها ليست من مظنة الخفاء فإن علم الإمام والمأموم ذلك في أثناء الصلاة لزمهم الاستئناف وحكي عنه في المأموم أنه يبني على ما مضى لو سبق الإمام الحدث والمذهب الأول لأن ما مضى بني على غير طهارة بخلاف من سبقه الحدث وإن علم بعض المأمومين دون بعض فالمنصوص أنهم يعيدون جميعا لعدم المشقة فيه ويحتمل أن تختص الإعادة بمن علم لأنه اختص بالعلم المبطل فاختص بالبطلان كما لو أحدث الصواب أنهم إذا لم يعلموا فإن صلاتهم صحيح وأنه إذا علم الإمام في أثناء الصلاة انصرف وأمر من يتم بهم الصلاة لأن المأمومين معذورون وقد قال الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولو قلنا بعدم العذر للزم من ذلك أنه كلما تقدم إمام يقول المأموم له هل أنت على طهارة؟ هل تهابك طاهرة؟ لألا يقعوا في الحرج فيما لو تبين أنه محدث أو أن في ثوبه نجاسة فالصواب أن المأمومين إذا لم يعلموا فإنه لا إعادة عليهم سواء علم الإمام في أثناء الصلاة أو لم يعلم إلا بعد انتهائها نعم