1266 - حكم سبق المأموم الإمام إلى الركن وسبقه بالركن - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل -ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وإن فعله جاهلا أو ناسيا فلا بأس وعليه أن يعود ليأتي بذلك معه فإن لم يفعل صحة صلاته لأنه سبق يسير لا يمكن التحرز منه فإن ركع ورفع قبل أن يركع إمامه وسجد قبل رفعه عمدا عارما بالتحريم
فطرت صلاته لأنه لم يأتم بإمامه في معظم الركعة وإن كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل صلاته للعذر ولم يعتد بتلك الركعة لما ذكرنا طيب انتبهوا لأدى التفصيل صار الإمام المأموم إذا سبق الإمام
إلى الركع ففي بطلان صلاته قولا والصغير البطلان هذا إذا كان عالما ذاكا أما إن كان جاهلا أو كان ناسيا أو غافلا أو سمع صوتا ظنه تكفير الإمام فركع ثم تبين له الأمر فإنه يرجع يجب عليه
أن يرجع لأتي به بعد إمامه فإن لم يفعل يقول مالك إن لم يفعل صح صلاته لأنه جمع معه في الركع قال وهذا السبق يسير لا يمكن التحرز منه فقولهم إنه يسير قد يسلم به وقولهم لا يمكن التحرز
منه غير مسلم إذ يمكن التحرز وقال للإماموم أنتظر نعم هذه واحد ثم قال فإن ركع ورفع قبل أن يركع إمامه وسجد قبل رفعه رفع من؟
فإن الإمام عامداً عالماً بتحريمه نعم عمداً عالماً بتحريمه فطر صلاته لأنه لم يأتم بإمامه في معظم الركع هذا إذا سبقه بركل في أن ركع ورفع قبل أن يركع الإمام فهنا سبق إمامه في إيش في
ركل لأنه أتى بالركوع تاماً قبل أن يركع الإمام يقول المؤلف إنه تبطل صلاته وإن كان جاهلاً أو ناسياً لم تبطل لأنه لم تبطل صلاته للعذر ولم يعتد بتلك الركعة لما ذكرنا أي لأنه لم يعتم به
في معظم الركعة هل إذا سبقوا بإيش؟
بالركن فعندنا الآن السبق إلى الركن والسبق بالركن السبق إلى الركن معناه أن المأموم يصل إلى الركن قبل الإمام لكن يوافقه الإمام فيه يعني الإمام الحق هذا في بطلان صلاته قولان والصحيح
من البطلان أما السبق بالركن فمعناه أن المأموم يفرغ من الركن قبل أن يصل إليه الإمام مثل أن يركع ويرفع قبل إمامه فهذا نقول أنه سبقه بركن إن كان عالماً ذاكراً بطل الصلاة بمجرد السبق
بالركن وإن كان جاهلاً أو ناسياً لن تبطل صلاةه لكن تبطل ركعته وعلّلوا ذلك بأنه لم يأتم بإمامه في معظم الركعة حيث إن إمامه ركع ورفع قبل إمامه أفهمتم الآن؟
طيب والصحيح أنه لا فرق إذا كان جاهلاً أو ناسياً بين أن يسبقه إلى الركن أو يسبقه في الركن فإنه إذا كان جاهلاً ثم زال جهله يعود ليأتي بما سبق إمامه به بعد إمامه مثال ذلك رجل سمع
صوتاً فظنه الإمام مكبراً للسجود فسجد ثم سمع الصوت مرة أخرى فظنه الإمام رافعاً فرفع والإمام لم يسجد بعد هذا جاهل كيف نقول إن هذا تبطل صلاةه؟
بل نقول لما رفع من السجود ثم سجد الإمام يعود فيسجد بعد إمامه وتكون زيادة السجدة هنا غير مبتلة للصلاة لأنه معذوب لأنه معذوب ومن هذا ما حدث أخيراً من رفع الصلاة على مكبر الصوت في
المنارة فإن بعض المساجد إذا سمعوا تكبير من حولهم ظنوه إمامهم فركعوا أو سجد بل إن بعض الناس بعض الممومين إذا كان قراءته جارهم في المسجد قراءة جيدة مجودة بصوت حسن يمشون مع هذا الإمام
وخلون إمامه إمامه ما يدل من الذي قرأ يمشون مع هذا الإمام فإذا قال الضالين نعم قالوا آمين وإن كان إمامهم في سورة أخرى وهذا من مفاسد رفع الصلاة بمكبر الصوت من فوق المنارة طيب الخلاصة
الخلاصة الآن أن العلماء يفرقون بين السبق إلى الركن والسبق إلى الركن والصواب أنه لا فرق بينهم وأنه متى كان السابق عالما ذاكرا فصلاته باطلة مطلقا وإن كان جاهل أو ناسيا فصلاته صحيحة
وعليه أن يعود ليأتي به بعد الإمام