1263 - إذا فعل المُصلّي سائر الأفعال مع الإمام ما حكم صلاته؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وإن فعل سائر الأفعال معه كره لمخالفة السنة ولم تفسد صلاته لأنه اجتمع معه في الركن وإن ركع أو رفع قبله عمدا أتم بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا
بالقيام وإن ركع أو رفع قبله عمدا أتم أثم أثم وإن ركع أو رفع قبله عمدا أثم لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام والنهي يقتضي التحريم ورضى
أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار متفق عليه فظاهر كلام الإمام أحمد أن صلاته تبطل لهذا الحديث قال لو
كان له صلاة لرجي له الثواب ولم يخشى عليه العقاب وقال القاضي تصح صلاته لأنه اجتمع معه في الركن أشبه ما لو وافقه والصلاة لأنه اجتمع معه في الركن أجتمع معه في الركن أمام أحمد أمام
أحمد أنه إذا سبق بطل الصلاة لأنه فعل شيئا محرما في نفس العبادة وكما قال إمام أحمد رحمه الله لو كان له صلاة لرجي له الثواب ولم يخشى عليه العقاب إذا لو ركع قبل الإمام متعمدا عالما
أنه لا يجوث فصلاته فاطلة لأنه ارتكب معظورا عالما بذلك والمذهب أن صلاته لا تبطل لأن إمامه وافقه في الركن لكن مع ذلك هو آثم بسبقه وهذا من مخالف القواعد لأن القاعدة أن ما كان محرما في
العبادة فهو مبطل لها مفسد لها انا