1262 - ما الحكم إذا كبر المُصلّي للإحرام مع إمامه أو قبله؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فإن كبر للإحرام مع إمامه أو قبله لم يصح لأنه ائتم بمن لم تنعقد صلاته وإن فعل سائر الأفعال معه كره لمخالطة إذن موافقته في تكبير الإحرام توجب أن لا تنعقد صلاته صلاة من؟
صلاة المأمور لماذا؟
لأنه ائتم بمن لم تنعقد صلاته فإن الإمام لا تنعقد صلاته حتى يتم التكبير نعم