1259 - إذا جلس المسبوق مع الإمام في تشهده الأخير هل يكرر التشهد الأول؟ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وقوله إذا جلس مع الإمام في تشهده الأخير كرر التشهد الأول هذا أيضاً فيه خلاف فبعضهم قال إن كان جلوسه مع الإمام هو جلوسه الأول كرر التشهد مثل أن يكون أدرك مع الإمام ركعتين في رباعية فإن تشهد الإمام الأخير سيكون لهم تشهداً أول ففي هذا الحال يكرر التشهد الأول لأن لا يزيد فيه على ما يشرع فيه وأما إذا كان تشهد الإمام الأخير ليس تشهده الأول مثل أن يدخل معهم في الركة الأخيرة فإنه يكمل التشهد لأن هذا الجلوس ليس موضع جلس له إلا لمجرد المتابعة فيتابعه بالقول كما يتابعه بالفعل وهذا له وجه ومنهم من قال بل يكمل التشهد لأنه لا دليل على تفرار التشهد مرتين فيكمل التشهد ويستمر إلى آخر فالأقوال إذن كم؟ ثلاثة فالأقوال إذن قولا ثلاثة ولعل واحدا منكم يقول أربعة ثلاثة الأقوال ما ذهب إليه المؤلف وهو أنه يكرر التشهد مطلقاً سواء كان ذلك موضع تشهده أو لا والقول الثاني أنه يكرره إن كان موضع تشهده والثالث يستمر سواء كان موضع تشهده أو ليس موضع تشهده ونقول نحن الأمر في هذا واسع إن كرر فعلى خير وإن استمر فعلى خير وليس هناك دليل يفصل بين هذه الأقوال الثلاثة نعم