1258 - إذا أدرك المسبوق ركعة من المغرب أو الرباعية فكيف يكون موضع تشهده؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
فإن لم يدرك إلا ركعة من المغرب أو الرباعية ففي موضع تشهده روايتان إحداهما يأتي بركعتين متواليتين ثم يتشهد لأن المقضي أول صلاته وهذا صفة أول الصلاة ولأنهما ركعتان يقرأ فيهما بالسورة
فكانتا متواليتين كغير المسبوق والثانية يأتي بركعة ثم يجلس لأنه يروى عن ابن مسعور وسعيد ابن المسيب ومسروق فإذا جلس مع الإمام في تشهده الأخير كرر التشهد الأول فإذا قضى ما عليه تشهد
وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلم الفقر والثاني يأتي بركعة ثم يجلس يعني بناء على أن ما يقضيه أول صلاة حتى على هذا القول يقولون أنه يجلس أقب بركعة ما أنهم يقولون إنما يقضيه
أول صلاة أما على القول بأنه يأتي بركعتين متواليتين فهذا مضطرق واضح وقوله إذا جلس مع الإمام في تشهده الأخير كرر التشهد الأول هذا أيضا فيه خلافه فبعضهم قال إن كان جلوسه مع الإمام هو
جلوسه الأول كرر التشهد مثل أن يكون أدرك مع الإمام ركعتين في رباعية فإن تشهد الإمام الأخير سيكون لهم تشهدا أول ففي هذا الحال يكرر التشهد الأول لأن لا يزيد فيه على ما يشرع فيه وأما
إذا كان تشهد الإمام الأخير ليس تشهده الأول مثل أن يدخل معهم في الركة الأخيرة فإنه يكمل التشهد لأن هذا الجلوس ليس موضع جلس له إلا لمجرد المتابعة فيتابعه بالقول كما يتابعه بالفعل
وهذا له وجه ومنه من قال بل يكمل التشهد لأنه لا دليل على تفرار التشهد مرتين فيكمل التشهد ويستمر إلى آخر فالأقوال إذن كم؟
ثلاثة فالأقوال إذن قولا ثلاثة ولعل واحدا منكم يقول أربعة ثلاثة الأقوال ما ذهب إليه المؤلف وهو أنه يكرر التشهد مطلقا سواء كان ذلك موضع تشهده أو لا والقول الثاني أنه يكرره إن كان
موضع تشهده والثالث يستمر سواء كان موضع تشهده أو ليس موضع تشهده ونقول نحن الأمر في هذا واسع إن كرر فعلى خير وإن استمر فعلى خير وليس هناك دليل يفصل بين هذه الأقوال الثلاثة نعم