1254 - هل المسبوق يقضي ما فاته من الصلاة أو يتمه؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
إذا كان النبي صلى الله عليه وعليه وسلم قال ما فاتكم فأتموا وقال ما فاتكم فاقضوا والظاهر الله أعلم أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم لم يقل إلا أحد الأفضل اللهم إلا أن يكون قالهما
في زمنين مختلفين وإلا فلا يمكن أن يقول ما فاتكم فأتموا ما فاتكم فاقضوا هذا بعيد وأي كان فإن أحسن ما يفسر به كلام النبي هو كلام النبي فإذا كان قال فأتموا وقال فاقضوا قلنا يجب أن
نفسر القضاء بالإتمام لأن القضاء بمعنى الإتمام وارد في اللغة العربية بل في القرآن الكريم قال الله تبارك وتعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين قضاهن بمعنى أتمهم فالصحيح أن ما فاء أن ما
أدركه المسبوق أول صلاته يستفتح فيه ويستعين ويقرأ الفاتحة وسورة إن تمكن وأن ما يقضيه هو آخرها فلا يستفتح ولا يستعيد ولا يستعيد إلا إذا قلنا بأنه يستعيد في كل ركعة فيستعيد في المقضي
كما يستعيد في المؤدى نعم ويجل لهذا القول الصحيح أنه لو أدرك ركعة من المغرب فكيف يكون القضاء إذا أدرك ركعة من المغرب كيف يكون القضاء يأتي بها ويجلس قام قام فصل ركعة ثم جلس للتشهد
الأول ولو قلنا إن ما يدركه هو آخر صلاته لكان يصلي ركعتين بتشهد واحد نعم اشتركوا في القناة