1243 - ما تقولون في المسبوق إذا زاد الإمام ركعة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فإن قال قائل ما تقولون في المسبوق إذا زاد الإمام ركعة يعني دخل مع الإمام في الركعة الثانية والإمام سهى فصلى خمسا هل يلزمه أن يأتي بركعة أو لا يلزمه فيه قولان للعلماء فمنهم من قال يلزمه لأنه فاته ركعة ولسيما إذا قلنا ما يقضيه هو أول صلاته فقد فاتت الركعة الأولى فيأتي بها وعلى هذا فيلغز في هذه المسألة ويقال رجل تعمد زيادة ركعة في صلاته فلم تبطل صلاته ومنهم من قال لا يلزمه أن يأتي بالركعة بل لا يجوز أن يأتي بها وهذا القول هو الصحيح فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال ما فاتكم فأتموا وهذا فاتت الركعة فيجب أن يتم قلنا لكنه لم يقل ما فاتكم فأتموا أو زيدوا قال فأتموا وهذا الذي أدرك الإمام فزاد ركعة هل يقال إن صلاته الآن ناقصة حتى تتم؟ لا يتمها الآن فيكون قول رسول ما فاتكم فأتموا يعني يخرج ما إذا زاد الإمام في ركعة لأن هذا عمر نادر والأحكام تبنى على الظواهر والكثير فلا يكون في قوله فأتموا دليل على أنه يأتي بالركعة الزائدة حمدا بل فيه دليل على أنه لا يأتي بها بقوله فأتموا فيقال هذا لم ننقص عليه شيء الآن حتى يطالب بالإتمام نعم