1242 - إذا أقيمت الصلاة قبل وصول المُصلي فماذا عليه؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وإن أقيمت قبل مجيئه لم يسع إليها لما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ائتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وروي فاقضوا متفق عليه ولا بأس أن يسرع شيئا إذا خاطر روي فأتموا وروي فاقضوا فاختلف العلم رحمه الله فمنهم من أخذ بقوله فأتموا ومنهم من أخذ بقوله فاقضوا وفرق بين الإتمام والقضاء قال القضاء لما فات والإتمام للباقي فهمين القضاء لما فات والإتمام للباقي ويتبرع على هذا الخلاف هل ما يقضيه أول صلاته أو آخذ صلاته ينقلنا القضاء لما فات فما يقضيه أول صلاته فإذا أدرك من الرباعية ركعتين ثم قام يقضي الركعتين الأخرين فإنه يقرأ الفاتحة وسورة ويقرأ الاستفتاح ويتعود بالله من الشيطة الرجيم ويطيل الركعتين الأخرين أكثر من الأوليين ومن قال إن الإتمام يفسر معنى القضاء وإن معنى قضاهن يعني أتمهن وأن معنى أقضوا يعني أتموا واستدلوا بقول الله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين قضاهن يعني أتمهن وبقوله تعالى فلما قضى موسى الأجل يعني أتمهن وقالوا إن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يفسر بعضه بعضا فمعنى أقضوا أي أتموا لأن تفسير أقضوا بأتموا وارد في اللغة العربية لكن تفسير أتموا بأقضوا لم يرد لأن الإتمام بناء على ما سبع وعلى هذا فيكون القول الراجح أن ما يقضيه الإنسان من الصلاة الفائتة الذي فاته مع الإمام هو آخر صلاته فيقتصر فيها على الفاتحة ويخفف الركعتين التي يقضيهما اللهم إلا إذا كان الإمام يخفف تخفيفا لو خفف دونه لفاتته طمأنينة فهنا لا يخفف فإن قال قائل ما تقولون في المسبوق إذا زاد الإمام ركعة يعني دخل مع الإمام في الركعة الثانية والإمام سهى فصلى خمسا هل يلزمه أن يأتي بركعة أو لا يلزمه فيه قولان للعلماء فمنهم من قال يلزمه لأنه فاته ركعة ولسيما إذا قلن ما يقضيه أول صلاته فقد فاتت الركعة الأولى فيأتي بها وعلى هذا فيلغز في هذه المسألة ويقال رجل تعمد زيادة ركعة في صلاته فلم تبطل صلاته ومنهم من قال لا يلزمه أن يأتي بها بل لا يجوز أن يأتي بها وهذا القول هو الصحيح فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال ما فاتكم فأتموا وهذا فاتت الركعة فيجب أن يتم قلنا لكنه لم يقل ما فاتكم فأتموا أو زيدوا قال فأتموا وهذا الذي أدرك الإمام فزاد ركعة هل يقال إن صلاته الآن ناقصة حتى تتم لا يتمها الآن فيكون قول رسول ما فاتكم فأتموا يعني يخرج ما إذا زاد الإمام في ركعة لأن هذا عمر نادر والأحكام تبنى على الظواهر والكثير فلا يكون في قوله فأتموا دليل على أنه يأتي بالركعة الزائدة حمدا بل فيه دليل على أنه لا أتي بها لقوله فأتموا فيقال هذا لم ننقص عليه شيء الآن حتى يطالب بالإتمام نعم