1239 - إذا انتقل من كونه إماماً إلى كونه مأموماً لعذر فما الحكم؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
السادسة أحرم إماما ثم صار مأموما لعذر مثل أي أم غير إمام الحي فيزول عذر الإمام فيتقدم في أثناء الصلاة فيزول فيزول عذر الإمام فيتقدم في أثناء الصلاة ويبني على صلاة الأول ويصير الأول
مأموما ففيه روايتان إحداهما يصح لما روا سهل بن سعد قال ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني عمر بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم
والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فاستأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف متفق عليه والثانية لا يصح لا ثانية لا يصح نعم والثانية لا يصح
لأنه لا حاجة إلى ذلك وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون خاصا له لأن أحدا لا يساويه هذه المسلحة هذا المسلحة السالسة انتقل من كونه إماما إلى كونه مأموما لعذر ومثاله ما ذكر
إمام خلفه إمام الحي قال صل بالناس فلما شرع في الصلاة حضر إمام الحي فهنا لإمام الحي أن يتقدم ويكون هو الإمام والمأموم الذي كان إماما ويكون مأموما والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله
عليه وسلم حين صلى أبو بكر بالناس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة فجعل الصحابة رضي الله عنهم يصفكون بعيديهم وكان أبو بكر لا تفت في صلاته فالتفت فإذا النبي صلى الله
عليه وعلى آله وسلم حتى وصل النبي إلى مكانه فأراد أبو بكر أن يتأخر فدفعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرفع يديه أبو بكر يحمد الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام رضي أن يكون أبو
بكر إماما له وهذه غلطة لكنه رضي الله عنه أصر على أن يتأخر ورسول يدفعه ويصل على التأخر إكراما للرسول عليه الصلاة والسلام وقال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى
الله عليه وسلم فكمل بهم الصلاة رسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر تأخر حتى قام في الصف وهذه فيها فيها غرر مسائل المسألة الأولى أن المخالفة للإكرام لا تعد معصية فإن أبو بكر خالف
النبي عليه الصلاة والسلام ولكن أبو خالفه ليش للإكرام فلا تكون هذه المخالفة معصية ونظيرها ما وقع لعلي بن أبي طالب في صلح الحديفية حيث جاء سهيل بن عمر للمفاوضة بالصلح واتفقوا على أن
يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل لا نعرف الرحمن ولكن اكتب باسمك اللهم فقال النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أكتب باسمك اللهم فكتب باسمك اللهم ثم قال هذا ما قاض عليه محمد
رسول الله قال سهيل ما يمكن لا يمكن تكتب محمد رسول الله لو كنا نعلم منك رسول الله ما قتلناك ولا صدنا منعناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله كعجلك من رجال قريش ننسبك إلى من؟
إلى أبيك بعد أن كتب محمد رسول الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب أمحوها أمح محمد رسول الله أكتب محمد بن عبد الله قال والله ما أمحوها وأبى فقال الرسول عليه الصلاة
والسلام أرنيها فأراه إياها فما حاها الرسول عليه الصلاة والسلام بيدي نحاها بيده هذا مخالف تعليم من أبي طالب وإقسامه في رد أمر الرسول عليه الصلاة والسلام هل يعد معصية؟
لماذا؟
إكراماً وتعظيماً للرسول عليه الصلاة والسلام ومن ثم أخذ شيخ الإسلام أن مخالفة الإنسان الذي حلف عليك إكراماً له لا يعد حنثاً ولا تجب فيه كفاراً لأن الحنث مبناه على إيش؟
على الإثم وهذا ليس فيه إثم فلو قال مثلاً والله انتدخل فقلت والله ما أدخل ولا دخلت هل نلزم الحالف الأول بالكفارة؟
لا لأنه أراد الإكرام وقد حصل لكن جموع العلماء عدد أنه يحنث ولا أريد منكم أن ينفتح لكم هذا الباب فتخالفونني في شيء إنهم ذا مدقلون نحن فأجبك من باب الإكرام نعم أخشي أن ينفتح هذا
الباب إنما القراءة لها أحوال وهذا رسول عليه الصلاة والسلام قال أمحها واكتب محمد بن عبد الله ومن النكة في قضية الصلحة في رديبيا أن الذين صاروا الآن يقولون قال محمد بن عبد الله
وحكموا محمد بن عبد الله دون أن يقولوا محمد رسول الله نقول إنهم تركوا ما ينبغي إلى ما لا ينبغي لأنه يلاقين محمد بن عبد الله ولم نوصب بالرسالة أو بالعبودية والرسالة التي أشرف وأصافه
صار في القلب شيء بدل ما أن تقول محمد بن عبد الله قل محمد رسول الله ولهذا انظر قريش قال ما نكتب محمد رسول الله نكتب محمد بن عبد الله فقل اكتب محمد بن عبد الله إذا قيل كيف الرسول
عليه الصلاة والسلام يرضى بهذا يعدل عن بسم الله الرحمن إلى بسمك اللهم وعن محمد رسول الله إلى محمد عبد الله وشرط آخر أن من جاء مسلما رده إليهم ومن ذهب من المسلمين فإنه لا يرد هن لأنه
التزم حينما بركت الناقة ناقته عليه الصلاة والسلام بركت وحارنت عيث لا تمشي فصاح الناس خلأت القصوى يعني حارنت وأبتا تمشي فقال والله ما خلأت القصوى ودافع عنها وهي بهيمة لأن الحق حقه
يتبع ولن يمكن أن تغتاب البهيمة وهي خالت من هذه السوء قال قال والله ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفير ثم قال والله لو لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا
أجبتهم عليها حقصا فنفذ لو لم يجبهم على هذا ماذا يكون صار الحرب صار الحرب ببطن مكة لكن من حكمة الله عز وجل وما آتاه الرسول من الحكمة حصل ما حصل المهم الآن على أن المخالفة إكراما لا
تعد معصيا لكنها تعد إكراما واحتراما وتعظيما وأما قول المؤلف رحمه الله في هذه المسألة أن الأدوات الثانية أنها لا تصح لأنها لا حاجة إلى ذلك ويحتمل الخصوصية فنقول الأصل إيش الأصل وعدم
الخصوصية ومسألة أنه يحتاج أو لا يحتاج هذا عمر اعتباري ربما يحتاج إليه إمام الحي لكون نائبه ليس ذا قبول عند جميع الجماعة فيحب أن يتقدم هو ليكمل بهم الصلاة ويكون في هذا حاجة ثم لو
فرض أنه لا حاجة لذلك وأن النائب أحسن من إمام الحي فمن مانع من جواز ذلك وقد وقع من رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ولم يقل إن هذا خاص بي فالأصل عدم الخصوصية ثم أعلموا أن بعض
العلماء عفى الله عنه وعنهم يلجؤون إلى شيئين عند الضيق إذا ضاق عليهم الأمر لجأوا إليه الأمر الأول النسخ فتجد العالم إذا عجز عن التخلص قال هذا منسوخ الثاني الخصوصية إذا عجز عن التخلص
مما ورد قال هذا خاص بالرسول وهذا لا يدوث لأن الأصل عدم النسخ والأصل أن النصوص محكمة والنسخ لا بد فيه من شرطين مهمين هما تعذر الجم والعلم بالتاريخ والخصوصية الأصل العدم ولهذا قال
الله عز وجل لما قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أجيائهم إذا قضوا منهن وطرا والقضية مع من؟
مع الرسول مع الرسول لم يقل لكي لا يكون عليك حرج بل قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج وهذا إشارة إلى أن ما أحل للرسول أحل لغيره وهذا نص واضح ولما أراد الله الخصوصية قال وامرأة مؤمنة
يعني أحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين