1238 - ما الحكم إذا انفرد الإمام لعذر؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
الخامسة أحرم إماما ثم صار منفردا لعذر مثل أن يسبق المأموم الحدث أو تفسد صلاته لعذر نعم لا المأموم إذا سبق الإمام الحدث معناه بطر الصلاة حمك الله مثل أن يسبق المأموم الحدث أو تفسد
صلاته لعذر فينوي الإمام الانفراد فيصح وإن كان لغير عذر لم يصح السادسة أحرم إماما ثم صار مأموما لعذر مع ما قوله لعذر يعني لو أن الإمام انفرد بنفسه وتخلى عن الإمام فإنه لا يصح كما لو
تخلى المأموم عن الائتمام أما لو انفرد المأموم بلا عذر فالإمام معذور في الواقع فقول ما ألف رحمه الله لعذر يعني من قبل من من قبل الإمام أما فهمتم الصورة طيب إمام ومأموم إذا انفرد
الإمام نقول إن كان لعذر فلا بأس وإن كان لغير عذر فلا يجوز مثال لغير عذر نفس الإمام وهو إمام فسخ الإمام وأراد أن يصلي وحده أقول هذا لا جوز لغير عذر أما إذا كان لعذر مثل أن يسبق
المأموم الحادث فينصرف فيبقى الإمام وحده منفردا هذا لا بأس وكذلك لو أن المأموم قطع صلاته بلا عذر فبقي الإمام منفردا فلا بأس لأن هذا ليس باختياره المأموم قطع صلاته بغير اختيار الإمام
فبقي منفردا معذورا لأنه لا يمكنه أن يقول للمأموم لا تقطع صلاته فصلاة المسألة الآن ثلاث صورة الصورة الأولى قطع الإمام صلاته لغير عذر نعم قطع الإمام إمامته لغير عذر هذا لا ترصح لأنه
انتقل من إمامة إلى انفراد بلا عذر فبطل الصلاته الثاني قطع الإمام إمامته لانقطاع صلات المأموم لعذر فهذا جائز ولا إشكل فيه الثالث قطع الإمام إمامته لقطع المأموم ائتمامه بلا عذر فهنا
تصف للإمام والمأموم على كل حال قطع صلاته لماذا؟
لأنه ليس باختياره أن يجبر المأموم على البقاء فهو معذور نعم