1237 - ما الحكم إذا أدرك شخصان بعض الصلاة مع الإمام فلما سلم ائتم أحدهما بصاحبه؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وإن أدرك نفسان بعض الصلاة مع الإمام فلما سلم أتم أحدهما بصاحبه في بقيتها ففيه وجهان فإن كان لغير عذر لم تصح ففيه وجهان ما هما الصح وعدمه وبهذا نعرف أنه لا ينبغ إذا دخل أثنان قد
فاتهما بعض الصلاة أن يقول أحدهما للثاني أنا إمامك فيما نقضي لأن المسألة كما عرفتم فيها وجهان وجه بالجواز وجه بالمنع وليس في من يقول أنه استحب ثم في فعل هذا تشويش على الناس إذا قام
أثناني لقضاء ما فاتهما فصل يا جماعة ولا سيما إذا كانت الصلاة جهرية وقد فاتهما بؤنان ولم يدرك إلا ركع واحد هنا