1235 - هل يجوز للمأموم أن ينوي الانفراد لغير عذر؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
فإن نوى الانفراد لغير عذر فسدت صلاته لأنه ترك متابعة إمامه لغير عذر فأشبه ما لو تركها بغير نية المفارقة وفيه وجه أنه يصح بناء على المنفرد إذا نوى الإمامة الرابعة لكنه قياس أكسر هذا
مأموم نوى الانفراد وذاك ممفرد نوى الإمامة أو ممفرد نوى الاتمام على الوجه الثاني من الذكرهم فيما إذا حضر جماعة هو يصلي وهذا الوجه لذكرهم هو مذهب الشافر أنه يجوز للمأموم أن ينفرد بلا
عذر لكن الصحيح أنه لا يجوز أن ينفرد بلا عذر لعموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به سبق لنا أنه يجوز أن ينفرد عن الإمام بلا عذر على إحدى الروايتين أنه كذلك؟
طيب وبه يزول الإشكال الذي حصل لبعض الناس فيما لو دخل شخص يريد صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء وقال كيف يصح أن ينفرد إذا قام الإمام إلى الرابعة لأنه صلى ثلاثاً فسوف يجلس ويسلم فكيف
جذر الانفراد؟
نقول أولاً أن المسألة ليست إجماعاً في أنه لا يجوز الانفراد بلا عذر وثانياً أنه في هذه الحال في عذر شرعي لأنه لا يجوز أن يصلي المغرب أربعاً فهو عذر شرعي فيجلس ويسلم ويقوم الإمام
فيما باقي من صلاة العشاء اشتركوا في القناة