1228 - أحرم مأموماً ثم نوى الانفراد فما الحكم؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثالثة، أحرم مأموماً ثم نوى الانفراد لعذر جاز نحو أن يطول الإمام أو تفسد صلاته لعذر من سبق حدث أو نحوه لما روى جابر قال صلى معاذ بقومه فقرأ بصورة البقرة فتأخر رجل وصلى وحده فقيل له نافقت يا فلان فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال أفتان وش عندكم؟ أفتان أنت فقال أفتان أنت يا معاذ مرتين متفق عليه نعم أكمل ولا أعيد كيف؟ أعيد المسألة فقال أفتان أنت واضح المسألة هذه المسألة يقول رحمه الله نعم الثالثة أحرم مأموما ثم نول انفراد لعذر جاء نحو أن يطول الإمام وكذلك أن نقصر الإمام بحيث لا يمكن هذا المأموم أن يتابعه مع الطمأنينة يعني الوكال لا معجل ولا يمكنني أن يتابعه إلا بالإخلال بالطمأنينة فهنا يجب وجوباً أن يفارقه التطوين لا يجب أن يفارقه لكن يجوه أما عدم الطمأنينة فيجب أن يفارقه لأنني لا يمكن أن يتابعه إلا بترفي ركم من ألكان الصلاة وهذا يبطل كذلك لو أن المأموم أصابه رعاه فانفتن من الصلاة فلا بأس أصابه حصر أصابته هازات ويشق عليه أن يبقى مع الإمام فله أن ينفرد ويصلي بقية الصلاة وحده المهم أن قول المؤلف له: "عذر" ثم قال نحو أن يطوّل هذا مثال فقط وليس على سبيل الحصر نعم "خليس معالف مدر الله عروف" "في سواء فسعي المسلم" "أن هذا رجل ملافى فتع من الصلاة" "سلم" "مصالف من إحماسه" هذا انفرد به شيخ المسلم وأنكر عليه نعم