1226 - هل يجوز للمُصلي أن يقطع الصلاة ليتمها مع الجماعة؟ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الثانية أحرم وانفرداً فحضرت جماعة فأحب أن يصلي معهم فقال أحمد رضي الله عنه أحب إلي أن يقطع الصلاة ويدخل مع الإمام فإن لم يفعل ودخل معهم ففيه روايتان إحداهما لا يجزئه لأنه لم ينوي الائتمام في ابتداء الصلاة والثانية والثانية يجزئه لأنه لما جاز أن يجعل نفسه إماما جاز أن يجعلها مأموما قول الإمام أحمد رحمه الله أعجب إلي أن يقطع الصلاة قد يقول قائل لا عندي أعجب قال الإمام أحمد أعجب إلي جعلها نصحة الإمام أحمد رحمه الله قال أعجب إلي أن أقطع الصلاة أو أحب على النصحة التي بعديكم لكن لو قال قائل كيف يقطع الصلاة وقد دخل في فرض والمعروف أن من دخل في فرض فإنه لا يجوز له أن يخرج منه إلا بعدن شرعي فالجواب أن هذا قطع الصلاة من أجل أن يكمله وهناك فرض بين من يقطع الصلاة ليتخلص منها وبين من يقطعها من أجل أن يكمله ونظير ذلك لو أن إنسان أحرم بالحج وفي أثناء فعله وبعد أن طاف قال أريد أن أجعل هذا الطواف والسعي للعمرة لأتخلص من الحج ففعل طاف وسعى وقصر ورجع البلد هل يجوز هذا؟ طيب لو قال أريد أن أتحلل بعمرة لأكون متمتعة جائز؟ لين؟ هذا إنسان أحرم بالحج قال لبيك حجا ولما طاف وسعى وقال أريد أن أجعلها عمره فقصر ليصير متمتعا نقول هذا جائز لماذا؟ لأنه قطع هذا الفرض لينتقل إلى ما هو أكمل لا لا يتخلص فهذا وجه قول الإمام أحمد رحمه الله ويمكن أن يأخذ من إذن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم لمن نذر أن يصلي في بيت المقدس قال له صلها هنا لأنه انتقل من مفقول إلى أفضل لكن المثال الذي يطابقه أقرب إلى المسألة التي ذكر الإمام أحمد هي مسألة تحلل المفرد بالحج ليكون متمتعة