1194 - هل تجب على المرأة صلاة الجماعة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وبيت المرأة خير لها فإن أرادت المسجد لم تمنع منه ولا تتطيب له لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم رواه أحمد وفي رواية ليخرجن تثلات يعني غير
متطيبات أنا عندي فليخرج والأحفظ والليخرج أنا عندي فيها فأ وعندكم لا وا ولا فأ نعم لا هذه تخرج لأن رواه أحمد أما النهي عن من عند المساجد فهو في الصحيحين وغيرهم وأما بيوتهن خير لهم
فليس في الصحيحين لكن بالتخريج يتبين حكم هذه الزيادة وفي رواية وليخرجن تثلات يعني غير متطيبات ولا بأس أن تصلي المرأة بالنساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأمي ورقة أنت أم أهل
دارها رواه أبو داود وعلم من قول المؤلف ولا بأس أنه لا يسن للنساء الجماعة وقد اختلف العلم في هذا فمنهم من قال لا يسن للنساء أن يصلين جماعة في البيوت ومنهم من قال يسن ومنهم من قال لا
ينبغي نعم يعني منهم من قال يباح إن شئنا صلينا وإن شئنا لمصلين ومنهم من قال يسن ومنهم من قال لا يسن فالأقوال فيها ثلاثة وحتى على القول بأنه يسن لهن أن يصلينا جماعة فإنهن لا ينال أجر
صلاة الجماعة التي ينالها الرجال في المساجد يعني لا يحصن على سبع وعشرين درجة لأن الحديث الوالد كلها في الرجال الذين يتجب عليهم الجماعة والله أعلم