1177 - حكم صلاة الجماعة - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
باب الجماعة الجماعة واجبة على الرجل لكل صلاة مكتوبة لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر رجلا فيوم الناس ثم
أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار متفق عليه وليست شرطا للصحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة متفق عليه وتنعقل
باثنين لقول النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قال المولد باب الجماعة يعني الجماعة في الصلاة ثم بيّن حكمها رحمه الله وقال الجماعة واجبة على الرجال عند الجماعة كتبها
الجماعة في أخذ الصدر وعه في أول الصدر هل هذا صحيح؟
نعم؟
نعم؟
نعم؟
نعم نعم طيب واجبة على الرجال جمع نعم صحيح لكل صلاة مكتوبة فخرج بقيد الرجال النساء فلا تجب عليهن صلاة الجماعة لا مفردات ولا مع الرجال وخرج بقوله لكل صلاة مكتوبة جماعة القيام في نهار
رمضان والجماعة في صلاة الكسوف والجماعة في صلاة الاستسقاء فإنها ليست واجبة ثم استدل بالحقيث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر وهذا القول الذي ذكر المؤلف قول وسط بين قولين
القول الأول أن الجماعة شرط لصحة الصلاة وأن من ترك الجماعة بلا عذر فصلاته باطلة وهذا اختيار بن عقيد من أصحاب الإمام أحمد وشيخ الإسلام بن تيمير رحمه الله وقال إن الجماعة واجبة فإذا
كانت واجبة فالقاعدة أن كل واجبة في العبادة إذا تركوا الإنسان عمدا يشحكم تبطل الصلاة تبطل عبادة كل واجب في العبادة إذا تركوا الإنسان عمدا فإن العبادة تبطل وإلا لم يصح أن يقول إنه
واجب ولا شك أن هذا التعليل قوي لكن التعليل الذي يدل النص على خلافه يلغى كما سيأتي فكرة الموالد القول الثاني أن الجماعة ليست واجبة وإنما هي فرض كفائة إذا قام بها من يكفي سقط عن
البقي وعلى هذا فإذا كان أهل الحي ألف نفر وذهب إلى المسجد منهم اثنان وصلوا في المسجد في المسجد كفاء عن الجميل وفيها قول الرابع أنها سنة نعم على أن نذكره قول الرابع أنها سنة وأن
الناس لو تركوا صلاة الجماعة لم يأثموا وهذا قول ضعيف جدا وليس هو مذهب الشافعي كما يذكر وأقصد أنه ليس مذهب الشافعي المذهب الشخصي لأنه قال لا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة أن يتركها
بلا عذر ومثل هذه العبارة تدل على أنه يرى يرى وجوبا كما هو القول الراجع فالحاصل الآن أن القول الراجع من أقوال العلماء في صلاة الجماعة أنها واجبة وأنها فرض عين على الرجال لكل صلاة
مكتوبة والدليل على هذا ما ذكره المعالف رحمه الله من حديث أبي وحاية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب كذا عندكم؟
لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة ثم آمر رجل أن يأم الناس كيف؟
نعم ثم آمر بالصلاة ثم آمر رجلا فيأم الناس عندكم؟
هذه موجودة ثم آمر رجلا فيأم الناس ما عندكم الجملة الخير ذي؟
وش يلقونها؟
لا موجودة ثم آمر بالصلاة ثم آمر رجلا فيأم الناس ثم أخالفه إلى رجال لا يشهدون الصلاة فهو حرق عليهم بيوتهم بالنار متفق عليهم ووجد الدلال من الحديث ظاهر أن رسول عليه الصلاة والسلام هم
أن يحرقهم بالنار وحدث أصحابه بذلك ولا يمكن أن يهم بشيء محرم ولا يمكن أن يهم بشيء يحدث بها أصحابه وهو سهل والذين قالوا بعاد من وجود قالوا إن رسول صلى الله عليه وسلم هم ولم يفعل
فيقال سلمنا ذلك أنه هم ولم يفعل لكن ما الفائدة من تحديثه الناس بأنه هم أن يحرق بيوتهم بالنار؟
هل الفائدة التحذير أو الفائدة التقرير وإقرارهم على ترف الجماعة؟
لا شك أنه الأول ولهذا نرى أن هذا الحديث نص في وجوب صلاة الجماعة وليس ظاهرا كما يدل على ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذ
أصلحتهم فإذا سجلوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليوصلوا معك ولأخذوا حذرهم أصلحتهم فهذه الآية تدل على أن صلاة الجماعة فرض عين وليست فرض كفاية لأنها لو كانت فرض
كفاية لك تفيا بمن؟
بالطائفة الأولى فهي فرض عين وإذا كانت واجبة عن الجماعة واجبة في حال انتحام القتال ففي حال الأمن من باب أولي نعم قال وليست شرطا للصحة نفى القول بذلك ردا على من زعم أنها شرط للصحة ثم
استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة متفق عليه ووجه الدلالة أنه لو كانت شرطا لصحة الصلاة لم يكن في صلاة الفذ أجر إطلاقا نعم