1174 - قتل القملة أثناء الصلاة - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وين قتل القملة فلا بأس لأن ابن عمر كان يقتل القملة في الصلاة رواه سعيد عمر كان يقتل القملة لا عندي ابن عمر لأن ابن عمر ما عندك يا عمر نحتاج أن يحرر لأن عمر كان يقتل القملة في
الصلاة رواه سعيد قال القاضي والتغافل عنها أولى ولا بأس بالعمل اليسير للحاجة لما قدمنا قول التغافل عنها أولى ما لم تشغله أحيانا ما يمكن التغافل عنها تؤذيه وقتلها أقل حركة بكثير مما
إذا أشغلت قلبه لكن الحكة بدون قمل هي التي نقول إن التغافل عنها أولى لأن الإنسان إذا تغافل عنها سكنت لكن إذا حكها انفتح عليه باب آخر إذا حك الكتف نعم حكه الظهر وإذا حك جاء البطن
وهكذا لكن إذا تغافل عنها هدعت أما إذا كان قملا فإن قمل لا مد أن يسلم الإنسان من شره ويدافعه ويقتله نعم فصل فإن تفك إذا كلام القاضي صحيح فيما إذا كانت إذا كانت لا تشغله أو مجرد حكة
نعم