1157 - كف الشعر أو الثوب في الصلاة - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ويكره أن يكف شعره أو ثيابه أو يشمر كميه لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أستد على سبعة أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا متفق عليه هذا أيضا مما يكره أن يكف شعره وهذا فيما كان معهود
في عد النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجال يطلقون شعر رؤوس فيكره أن الإنسان يكف شعره لماذا؟
من أجل أن يكون الشعر ساجدا على الأرض كما كانت بقية الأعضاء فيقال لماذا ترفع شعرك؟
لماذا تكف؟
الجبهة أشرف من الشعر ومع ذلك تعفر بها الأرض فكيف ترفع شعرك؟
هذا قد ينبي عن نوع من الاستكبار أن ينال شعرك الأرض فيغبر بها كذلك أيضا أو ثيابه ثيابه يعني يرفع ثوبه عند السجود يكره ذلك بل يجعل ثوبه على إطلاقه لأنه ربما إذا جعله إطلاقه يفترش على
الأرض من الثوب أكثر مما إذا كفه والكف نوعا كف من اليمين إلى اليسار أو اليسار اليمين وكف بمعنى التشمير يعني الرفع وكلاهما مما لا يمر قال أو يشمّر كمّيه يعني يفسهما كذا يرفعهما بل
يدعهما على ألمه عنه واختلف العلماء هل هذا مكروه ولو كان الإنسان قد فعله لعمل قبل الصلاة وأن النهي إنما هو عن قصد هذا الفعل عند الصلاة عرفتم؟
يعني بعضهم يقول أنه إنما هو عن قصد الفعل عند الصلاة أما لو كان الإنسان قد شمّر أكمامه أو رفع ثوبه لعمل قبل الصلاة أو ربط شعره بعضهم بعض لعمل قبل الصلاة فإن هذا لا يكره وهذا هو
الظاهر لأن الرسول عليه الظاهر هو هذا أنه إنما يكون عن قصد هذا الفعل وأما إذا كان قد حصل من قبل فلا بأس به لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد وأن لا أكف متى؟
وقت الصلاة أو وقت السجود وأما ما كان قبل ذلك فإنه لا بأس به وكثير من العمال الآن تجد قد شمّر ثوبه لا سيما الذين يعملون فيما سبق في الطين وما أشبذلك أو في رياسة الماء البساتين تجد
قد شمّر ثوبه فهذا لا بأس به ومثل ذلك لو كان الثوب مشمّرا حسب العادة لأن بعض الناس يكون ثوبه مشمر بحسب العادة فمثلا إذا كان الثوب لنصف الساق فهو بالحقيقة مشمر وكذلك بعض الناس
يعتادون الثياب القصيرة المشمرة وإن كان السروال نازلا فهذا أيضا لا يكرر بعض الناس تكون تكون أكمام يليه قصيرة هذا أيضا لا يدخل فما كان بأصل الخياطة والتبصيل فهذا غير داخل في هذا
المسأل لكن الكلام ما كان راهيا ضافيا ثم أراد الإنسان أن يقفه عند السجود فهذا هو الذي فيه الناحي