1148 - ما الحكم إذا خرج من الإمام ريح وهو في الصلاة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم تعرض المؤلف لمسألة الرابعة أو الثالثة الثالث الظاهر إذا كان إماما فهل يستخلف من يتم بهم الصلاة؟
المذهب لا لا يستخلف المذهب عند المتأخرين لا يستخلف إذا سبقه الحدث بل إذا سبقه الحدث انصرف وانصرف المأمومون وابتدأوا الصلاة من جديد مثال إمام يصلي بالناس في أثناء الصلاة خرج منه ريح
فهنا نقول عن صلاته إنها بطلت لكن صلاة الذين خلفه هل تبطل؟
يقول فيها روايتها الرواية الأولى أن صلاتهم لا تبطل والرواية الثانية أن صلاتهم تبطل فإذا قلنا إن صلاتهم تبطل فإنه لا يستخلف بهم أحدا لأنه لا حاجة للإستخلال إذا بطلت الصلاة ولذلك قال
وعنه ليس له ذلك أي ليس له أن يستخلف لأن صلاته باطلة والمذهب الأول والمذهب الأول نعم ال لام الألف فاسفر الصفر والوا واللام فبلا صفر وردانا يقول وش ول هالي نعم سبحان الله والمذهب
الأول يعني الصد الأول عندي الآن أول هو والام والمذهب وال لأن عمر رضي الله عنه هنا طعي أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه فأتم بهم الصلاة فلم ينكره أحد فكان إجماعا وهذا والصحيح أن
الإمام إذا سبقه الحدث فإن صلاته تبطل ويقول لمن وراءه يا فلان تقدم فأتم بهم الصلاة فإن لم يفعل قال المؤلث إن لم يستخلف فاستخلب الجماعة لأنفسهم أوصل لهم نعم وحدانا جاسا يعني إذا لم
يستخلف فإن قدم الجماعة واحدة منهم يتم بهم فذاك المفروض وإلا أتم وحدانا نعم نعم نعم بقى وإذا استخلف فهل نقول لا يستخلف إلا من كان معهم في الصلاة الجواب لا مهشر لو أن رجلا دخل وهو في
حال حدثه فقال يا فلان تعال كمل بهم الصلاة صح بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلا استخلف أبو بكر في أثناء الصلاة والنبي صلى الله عليه وعلا عليه وسلم لم يكن معهم من أولها فإن سبق ببعض
الصلاة من اللي سبق الإمام الجديد المستخلف فإن المأمومين لا يتابعون لأنهم لو تابعوه لزادوا في صلاة ولكن إذا أتموا الصلاة جلسوا وانتظروا كما قال مؤلف رحمة الله ثم إذا وصل إليهم
وأتركهم سلم بهم قال وَلَا يُسَلِّمُونَ قَبْلَه ووجه ذلك أن صلاتهم صحيحة وهو إمامهم ولا يمكن للمأموم أن ينفرد عن إمامه إلا لسبب شرعي فينتظمونه ثم يسلموا به والله أعلم