1147 - هل برء من به سلس البول يُبطل الصلاة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

المسألة الثالثة يقول أو برئي من به سلس البول فطرة الصلاة ووجهه أن طهارة من به سلس البول طهارة ضرورة طهارة ضرورة فإذا انقطع السلس صار الواجب أن يتطهر من جديد لأن طهارة ضرورة كان البول يخرج لكن عفي عنه للضرورة فلما امتنع وتوقف صار لابد أن يتوضع من جديد والصحيح في هذه المسألة أنه لا انتقض وضوه لأنه حدث له حال أكمل من الحال الأولى الحال الأولى متطهر والحدث يخرج والآن الحدث توقف فما هو الدليل على أن الحدث إذا توقف ممن به حدث دائم يبطل الوضوء لسه هناك دليل فالصواب في هذا المسألة الثلاث ظهور قدمي الماسر إقضاء المدة برئي من بجسلس البول أن ذلك لا ينقض الوضوء وإذا لم ينقض الوضوء لم يبطل الصلاة نعم قال وعنه في من سبقه الحدث يتوضى ويبني وهذه الصورة في معنى والصواب أنه لا يبني وأنه إذا سبقه الحدث بطل وضوءه وبطل الصلاةه واستأنفه من جديد قالوا بالمذهب الأول لأن الصلاة لا تصبح من محدث في سهو ولا عمد لكن في مسألة من سبقه الحدث الصحيح أن المذهب أن الصلاة تبطل ويجب عليه الخروج ويتوضع من جديد أما من توقف حدثه الدائم فالصحيح أن صلاته صحيحة وأن مضوءه لا ينتقل