1145 - من أحدث عمدا في صلاته بطلت - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

أولاً من أحدث عمداً في صراته بطلت لأنه أخل بشربه ولا يحل له أن أحدث عمداً اللهم إلا أن يخاف ضرراً كما لو احتبست الريه فخاف منها ضرراً فأحدث فهنا لا إثم عليه لكن ينبغي في هذه الحال أن ينوي الخروج من الصلاة قبل الحدث حتى يحدث وهو ليس في صلاة لأن الخروج من الصلاة لاحتباس البول أو الغائط أو الريح جائز فينوي الخروج من الصلاة ثم يحدث وإن سبقه الحدث يعني أنه خرج منه البول بدون اختياره أو الريح بدون اختياره أو طرأ عليه ما يسط طهارته كظهور قدمي الماسر وانقضاء مدة الماسر هذه المسألة سبق أن القول الصحيح أن ظهور قدم ماسر لا يبطل وضوءه وأن انقضاء المدة متثمس لا ينقض الوضع وعلى هذا فلو تمت المدة وهو في الصلاة فليستمر في صلاةه وكذلك لو ظهر بعض القدم أو كل القدم فليستمر في صلاةه لأن القول الراجع أن الوضوء لا ينتقذ بتمام المدة ولا بظهور شيء من القدم اشتركوا في القناة