1143 - هل يُسجد للسهو في صلاة النافلة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
والنافرة كالفريضة في السجود لعموم الأخبار ولأنها في معناها ولا يسجد لسهو في سجود السهو لأنه يفضي إلى التسلسل ولا في صلاة جنازة لأنه لا سجود في صلبها ففي جبرها أو لا ولا يسجد لفعل
عمد لأن السجود سجود للسهو ولأن العمد إن كان لمحرم أفسد الصلاة وإن كان في غيره فلا عذر له والسجود إنما شرع في محل العذر هذا الفصل واضح أن النافرة كالفريضة في أنه يجب فيها سجود السهو
في كل ما يبطل عمده الصلاة ولا سجود في سجود السهو لأننا لو قلنا إن فيه سجودا لأفضى إلى التسلسل فإذا سجد سهف السجود الأول عليه سجد السهو وربما يسهو في الثاني فأزمه سجد السهو وهذا
واضح وليس الأمر كما يذكر عن أبي يوسف والكسائي أنهما جلسا عند خليفة فقال الكسائي إن الإنسان إذا برع في علم من العلوم لم يحتج إلى غيره إذا صار بارعا جيدا لم يحتج في علم من العلوم لم
يحتج إلى غيره فمثل إذا كان بارعا في النحو لم يحتج إلى الفقه فقال له أبو يوسف أرأيت إن سهى في السجود السهو هل يجب عليه السجود السهو؟
قال لا يجب يقول الكسائي لا يجب قال فمن أين علمته من برعتك في النحو؟
قال لأن من قاعدة النحو أن المصطر لا يصف لكن هل هذا صحيح؟
صحيح ما هو جديد لكن ما ذكره المؤلف رحمه الله هو الحق أنه يفضي إلى التسلسل كذلك لا سجود في السهو في صلاة الجنازة لأن صلاة الجنازة ليست هي ذات رقوع من السجود في أصلها ولا سجود في
صلبها فجبرها من باب أولا نعم